____________________
في كل مائتي دراهم خمسة دراهم، وإن نقصت فلا زكاة فيها (1).
وموثق الفضلاء عن السيدين الصادقين عليهما السلام قالا: في الورق في كل مائتين خمسة دراهم، ولا في أقل من مائتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد (2). ونحوهما غيرهما. هذا كله مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في المقام وقع في موارد.
وزن الدينار والدرهم الأول: أنه لا كلام في أن الدينار مثقل شرعي كما صرح به غير واحد، وتشهد به ملاحظة نصوص الباب المعبرة تارة بالدينار، وأخرى بالمثقال.
والمثقال الشرعي: عشرون قيراطا على المشهور، بل حكي الاتفاق عليه.
وأما القيراط: فعن المجمع أنه ثلاث حبات من الشعير، فيكون الدينار بحسب الشعير عبارة عن ستين حبة.
وعن المصباح: أن الدينار وزان إحدى وسبعين شعيرة تقريبا، بناءا على أن الدانق ثمان حبات وخمس حبة، وإن قيل الدانق ثمان حبات فالدينار ثمان وستون وأربعة أسباع حبة.
وعن المستند: أن الدينار سبعون حبة تقريبا على ما حصله بالوجدان بعد التدقيق والاختلاف بين هذه التحديدات واضح. وقد صرحوا بأن
وموثق الفضلاء عن السيدين الصادقين عليهما السلام قالا: في الورق في كل مائتين خمسة دراهم، ولا في أقل من مائتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد (2). ونحوهما غيرهما. هذا كله مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في المقام وقع في موارد.
وزن الدينار والدرهم الأول: أنه لا كلام في أن الدينار مثقل شرعي كما صرح به غير واحد، وتشهد به ملاحظة نصوص الباب المعبرة تارة بالدينار، وأخرى بالمثقال.
والمثقال الشرعي: عشرون قيراطا على المشهور، بل حكي الاتفاق عليه.
وأما القيراط: فعن المجمع أنه ثلاث حبات من الشعير، فيكون الدينار بحسب الشعير عبارة عن ستين حبة.
وعن المصباح: أن الدينار وزان إحدى وسبعين شعيرة تقريبا، بناءا على أن الدانق ثمان حبات وخمس حبة، وإن قيل الدانق ثمان حبات فالدينار ثمان وستون وأربعة أسباع حبة.
وعن المستند: أن الدينار سبعون حبة تقريبا على ما حصله بالوجدان بعد التدقيق والاختلاف بين هذه التحديدات واضح. وقد صرحوا بأن