____________________
أرباح المكاسب ثبوت الخمس في أرباح المكاسب (و) الرابع من ما يجب فيه الخمس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من (أرباح التجارات والصناعات والزراعات) بلا خلاف فيه.
وعن السيد في الإنتصار، والشيخ في الخلاف، والمصنف في المنتهى والتذكرة وغيرهم في غيرها: دعوى الاجماع عليه.
وقد نسب الخلاف إلى القديمين، بل ظاهر ابن الجنيد وجود المخالف في المسألة قبله، حيث قال: فأما ما استفيد من ميراث أو كديد أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولأن لفظ (فرضه) محتمل هذا المعنى، فلو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها انتهى.
ولكن بما أنه جعل الاخراج مورد اختلاف الرواية ووجود المخالف في وجوبه لا أصل ثبوته، فالظاهر أنه قائل بالعفو والإباحة، وكذا من نقل خلافه مخالف في ذلك - أي عدم العفو -.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في أصل وجوب الخمس في هذا القسم.
وتشهد له الآية الشريفة واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول... الخ (1) إذ الغنيمة على ما يظهر من كلمات جماعة: هي كل ما استفيد
وعن السيد في الإنتصار، والشيخ في الخلاف، والمصنف في المنتهى والتذكرة وغيرهم في غيرها: دعوى الاجماع عليه.
وقد نسب الخلاف إلى القديمين، بل ظاهر ابن الجنيد وجود المخالف في المسألة قبله، حيث قال: فأما ما استفيد من ميراث أو كديد أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولأن لفظ (فرضه) محتمل هذا المعنى، فلو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها انتهى.
ولكن بما أنه جعل الاخراج مورد اختلاف الرواية ووجود المخالف في وجوبه لا أصل ثبوته، فالظاهر أنه قائل بالعفو والإباحة، وكذا من نقل خلافه مخالف في ذلك - أي عدم العفو -.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في أصل وجوب الخمس في هذا القسم.
وتشهد له الآية الشريفة واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول... الخ (1) إذ الغنيمة على ما يظهر من كلمات جماعة: هي كل ما استفيد