____________________
الأصحاب التصريح بذلك.
وبالجملة فلو لم ندع أن المشهور بين الأصحاب هو الوجوب لا نسلم كون المشهور عدمه، ولذا نسب المحقق القول بعدم الوجوب إلى بعض المتأخرين، ومراده الحلي، وكذا الشهيد في الدروس.
وكيف كان: فيشهد للوجوب - مضافا إلى عموم الآية والنصوص المتقدمة - خصوص خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟
فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك (1).
وصحيح ابن مهزيار (2)، وخبر يزيد (3) المتقدمين.
ويشير إليه خبر علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي: هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس (4). فإن ظاهره أن وجه عدم وجوبه ليس كونه تسريحا بل كون المسرح به صاحب الخمس.
واستدل للعدم: بالاجماع، وبأصل البراءة، وبمكاتبة ابن مهزيار قال كتبت إليه: يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام: ليس عليه الخمس (5). بدعوى
وبالجملة فلو لم ندع أن المشهور بين الأصحاب هو الوجوب لا نسلم كون المشهور عدمه، ولذا نسب المحقق القول بعدم الوجوب إلى بعض المتأخرين، ومراده الحلي، وكذا الشهيد في الدروس.
وكيف كان: فيشهد للوجوب - مضافا إلى عموم الآية والنصوص المتقدمة - خصوص خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟
فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك (1).
وصحيح ابن مهزيار (2)، وخبر يزيد (3) المتقدمين.
ويشير إليه خبر علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي: هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس (4). فإن ظاهره أن وجه عدم وجوبه ليس كونه تسريحا بل كون المسرح به صاحب الخمس.
واستدل للعدم: بالاجماع، وبأصل البراءة، وبمكاتبة ابن مهزيار قال كتبت إليه: يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام: ليس عليه الخمس (5). بدعوى