فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ٣٧٧

____________________
الأصحاب التصريح بذلك.
وبالجملة فلو لم ندع أن المشهور بين الأصحاب هو الوجوب لا نسلم كون المشهور عدمه، ولذا نسب المحقق القول بعدم الوجوب إلى بعض المتأخرين، ومراده الحلي، وكذا الشهيد في الدروس.
وكيف كان: فيشهد للوجوب - مضافا إلى عموم الآية والنصوص المتقدمة - خصوص خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟
فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك (1).
وصحيح ابن مهزيار (2)، وخبر يزيد (3) المتقدمين.
ويشير إليه خبر علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي: هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس (4). فإن ظاهره أن وجه عدم وجوبه ليس كونه تسريحا بل كون المسرح به صاحب الخمس.
واستدل للعدم: بالاجماع، وبأصل البراءة، وبمكاتبة ابن مهزيار قال كتبت إليه: يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام: ليس عليه الخمس (5). بدعوى

(١) الوسائل - باب ٨ - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث ١٠.
(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٨ - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث ٧.
(٤) الوسائل - باب ١١ - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث ٢.
(٥) الوسائل - باب ١١ - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 1.
(٣٧٧)
مفاتيح البحث: الخمس (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 373 374 375 377 378 381 383 384 389 ... » »»
الفهرست