____________________
إليه الذي عرفت جوازه فلا ربط له بالمقام.
الثاني: خبر أبي بصير: عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة إلى أن قال فقلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟
قال عليه السلام: بلى قلت: كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا يناله غيرهم (1). بدعوى أنه من جهة ما في صدره من فرض زيادة الربح عن القوت يكون ظاهرا في التوسعة، وصريحة اعطاء المنفق.
وفيه: أن مورده زكاة مال التجارة، والتعدي مع احتمال الفصل يحتاج إلى دليل فالأظهر عدم جوازه أيضا لاطلاق أدلة المنع فراجع.
لو عجز من يجب النفقة عليه عن الانفاق الجهة الرابعة: إذا عجز من تجب النفقة عليه من الانفاق فهل يجوز له دفع زكاته لواجبي نفقته، أم لا يجوز، أم يفصل بين العجز عن اعطاء تمامه فلا يجوز، وبين العجز عن اتمام ما يجب عليه فيجوز؟ وجوه وأقوال أظهرها الأول، لأن نصوص المنع من جهة ما فيها من التعليل بأنهم لازمون له وأنه يجبر على نفقتهم تختص بصورة وجوب الانفاق الساقط في الفرض لعدم القدرة، فلا مقيد لاطلاق الأدلة بعد صدق الفقير عليه.
واستدل للثاني: باطلاق الأخبار ومعاقد الاجماعات المانعة من دفع الزكاة إلى واجبي النفقة.
وفيه: أن النصوص من جهة ما فيها من التعليل مختصة بما إذا كان الانفاق
الثاني: خبر أبي بصير: عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة إلى أن قال فقلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟
قال عليه السلام: بلى قلت: كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا يناله غيرهم (1). بدعوى أنه من جهة ما في صدره من فرض زيادة الربح عن القوت يكون ظاهرا في التوسعة، وصريحة اعطاء المنفق.
وفيه: أن مورده زكاة مال التجارة، والتعدي مع احتمال الفصل يحتاج إلى دليل فالأظهر عدم جوازه أيضا لاطلاق أدلة المنع فراجع.
لو عجز من يجب النفقة عليه عن الانفاق الجهة الرابعة: إذا عجز من تجب النفقة عليه من الانفاق فهل يجوز له دفع زكاته لواجبي نفقته، أم لا يجوز، أم يفصل بين العجز عن اعطاء تمامه فلا يجوز، وبين العجز عن اتمام ما يجب عليه فيجوز؟ وجوه وأقوال أظهرها الأول، لأن نصوص المنع من جهة ما فيها من التعليل بأنهم لازمون له وأنه يجبر على نفقتهم تختص بصورة وجوب الانفاق الساقط في الفرض لعدم القدرة، فلا مقيد لاطلاق الأدلة بعد صدق الفقير عليه.
واستدل للثاني: باطلاق الأخبار ومعاقد الاجماعات المانعة من دفع الزكاة إلى واجبي النفقة.
وفيه: أن النصوص من جهة ما فيها من التعليل مختصة بما إذا كان الانفاق