____________________
إلى النوع.
هذا كله فيما إذا لم يشترط في النماء كونه وقفا، وإلا فلا اشكال في عدم وجوب الزكاة فيه حتى في الوقف للخاص.
وقت وجوب اخراج الزكاة فصل:
سيأتي في شرائط وجوب الزكاة في المواشي أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر (و) أنه (مع هلال الثاني عشر تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول) إنما الكلام في المقام في أمور:
الأول: إن الوجوب بعد تحققه هل هو فوري أم لا، أم يفصل بين الاخراج ولو بالعزل فيجب فورا وبين الدفع فلا يجب؟
وعلى الأول: فهل هو مع الامكان مطلقا كما هو ظاهر المتن قال (ولا يجوز التأخير مع المكنة)، أو عند عدم انتظار الأفضل أو البسط على الأصناف كما عن الدروس، أو عند عدم انتظار الأفضل أو الأحوج أو معتاد الطلب كما عن البيان، أو إذا لم يكن التأخير للبسط على الأصناف خاصة بشرط دفع نصيب الموجودين فورا كما عن جملة من كتب المصنف رحمه الله؟
وعلى الثاني: فهل هو مطلق أو إلى شهر أو شهرين كما عن الشيخين ومال إليه الشهيد الثاني؟ وجوه وأقوال.
وأما نصوص الباب فهي على طوائف.
الأولى: ما ظاهره الفورية في الاعطاء مطلقا: كخبر أبي بصير عن الإمام
هذا كله فيما إذا لم يشترط في النماء كونه وقفا، وإلا فلا اشكال في عدم وجوب الزكاة فيه حتى في الوقف للخاص.
وقت وجوب اخراج الزكاة فصل:
سيأتي في شرائط وجوب الزكاة في المواشي أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر (و) أنه (مع هلال الثاني عشر تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول) إنما الكلام في المقام في أمور:
الأول: إن الوجوب بعد تحققه هل هو فوري أم لا، أم يفصل بين الاخراج ولو بالعزل فيجب فورا وبين الدفع فلا يجب؟
وعلى الأول: فهل هو مع الامكان مطلقا كما هو ظاهر المتن قال (ولا يجوز التأخير مع المكنة)، أو عند عدم انتظار الأفضل أو البسط على الأصناف كما عن الدروس، أو عند عدم انتظار الأفضل أو الأحوج أو معتاد الطلب كما عن البيان، أو إذا لم يكن التأخير للبسط على الأصناف خاصة بشرط دفع نصيب الموجودين فورا كما عن جملة من كتب المصنف رحمه الله؟
وعلى الثاني: فهل هو مطلق أو إلى شهر أو شهرين كما عن الشيخين ومال إليه الشهيد الثاني؟ وجوه وأقوال.
وأما نصوص الباب فهي على طوائف.
الأولى: ما ظاهره الفورية في الاعطاء مطلقا: كخبر أبي بصير عن الإمام