____________________
(ثم الزبيب) كما عن الأكثر، ويشهد له التعليل في صحيح هشام، وهو وإن اقتضى مساواته مع التمر إلا أن اختصاصه بما سمعت من النصوص كاف في زيادة فضيلته.
(ثم ما يغلب على قوت السنة) لنفسه كما عن الأكثر لمكاتبة الهمداني إلى العسكري عليه السلام المتقدمة (1)، هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له وإلا فهو الأفضل للتعليل في صحيح هشام المتقدم.
لا يجزي الصاع الملفق الثانية: لا يجزي الصاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا كما في الجواهر وغيرها، لخروجه عن كل من الأصول، وقد دلت النصوص على اعتبار كونها صاعا من أحد تلك الأصول.
ودعوى أنه بناءا على أن الميزان هو القوت الغالب المستلزم لحمل أخبار التنصيص على الحنطة والشعير على أنها من باب أظهر الأفراد، لا بد من البناء على الاجزاء، مندفعة بأن الظاهر من أخبار القوت بضميمة أخبار الصاع أنها صاع من كل جنس من الأجناس التي تكون قوتا، فاعطاء صاع من الجنسين لا يكون مشمولا لها، فالأظهر عدم الاجزاء.
الاجتزاء بالقيمة الثالثة: (ويجوز اخراج القيمة) مع التمكن من الأجناس بلا خلاف
(ثم ما يغلب على قوت السنة) لنفسه كما عن الأكثر لمكاتبة الهمداني إلى العسكري عليه السلام المتقدمة (1)، هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له وإلا فهو الأفضل للتعليل في صحيح هشام المتقدم.
لا يجزي الصاع الملفق الثانية: لا يجزي الصاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا كما في الجواهر وغيرها، لخروجه عن كل من الأصول، وقد دلت النصوص على اعتبار كونها صاعا من أحد تلك الأصول.
ودعوى أنه بناءا على أن الميزان هو القوت الغالب المستلزم لحمل أخبار التنصيص على الحنطة والشعير على أنها من باب أظهر الأفراد، لا بد من البناء على الاجزاء، مندفعة بأن الظاهر من أخبار القوت بضميمة أخبار الصاع أنها صاع من كل جنس من الأجناس التي تكون قوتا، فاعطاء صاع من الجنسين لا يكون مشمولا لها، فالأظهر عدم الاجزاء.
الاجتزاء بالقيمة الثالثة: (ويجوز اخراج القيمة) مع التمكن من الأجناس بلا خلاف