____________________
لامكان كونه على نحو المن، مندفعة بأنه لم يثبت من الأدلة أنه عليه السلام قسم الأموال بين المقاتلين ابتداءا حتى يستدل بفعله وتصرفهم فيها أعم من ذلك.
وأما الاجماع: فلا سبيل إلى دعواه بعد حكاية المنع عن السيد والحلي والمصنف في جملة من كتبه والمحقق والشهيد الثانيين، ودعوى جماعة منهم الاجماع عليه.
وأما الأخبار فغير ثابتة، وما أرسله الشيخ ره في محكي مبسوطه من أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يقسم - مضافا إلى إرساله - معارض بما عن مبسوطه أيضا من أنه روى: أن عليا عليه السلام لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين ألا نأخذ أموالهم؟ قال عليه السلام: لا لأنهم تحرموا بحرمة الاسلام، فلا تحل أموالهم في دار الهجرة.
فتحصل: أن الأظهر هو عدم الحلية ما لم يدخلوا في عنوان الناصب.
المعادن (و) الثاني مما يجب فيه الخمس: (المعادن) بلا خلاف فيه، بل عن الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة وغيرها: دعوى الاجماع عليه، بل عن بعضهم: دعوى نفي الخلاف فيه بين المسلمين في معدن الذهب والفضة.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح ابن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعا (1).
وأما الاجماع: فلا سبيل إلى دعواه بعد حكاية المنع عن السيد والحلي والمصنف في جملة من كتبه والمحقق والشهيد الثانيين، ودعوى جماعة منهم الاجماع عليه.
وأما الأخبار فغير ثابتة، وما أرسله الشيخ ره في محكي مبسوطه من أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يقسم - مضافا إلى إرساله - معارض بما عن مبسوطه أيضا من أنه روى: أن عليا عليه السلام لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين ألا نأخذ أموالهم؟ قال عليه السلام: لا لأنهم تحرموا بحرمة الاسلام، فلا تحل أموالهم في دار الهجرة.
فتحصل: أن الأظهر هو عدم الحلية ما لم يدخلوا في عنوان الناصب.
المعادن (و) الثاني مما يجب فيه الخمس: (المعادن) بلا خلاف فيه، بل عن الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة وغيرها: دعوى الاجماع عليه، بل عن بعضهم: دعوى نفي الخلاف فيه بين المسلمين في معدن الذهب والفضة.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح ابن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعا (1).