____________________
أن نصاب خمس المعدن متحد مع نصاب الزكاة وحيث إن لكل من النقدين نصابا معينا في الزكاة يكون عليه المدار، وفي غيرهما يلاحظ أحد النصابين وينطبق قهرا على أقلهما قيمة، وقوله عليه السلام بعد ذلك (عشرين دينارا) إنما هو للتمثيل وتفهيم السائل لا لدخله في الحكم، فالقول الرابع أقوى، مندفعة بأنه أيضا خلاف الظاهر كما مر.
فتحصل: أن الأقوى كون العبرة بقيمة العشرين دينارا وقت الاخراج مطلقا.
وجوب الخمس في المعدن إنما هو بعد المؤونة فروع: الأول: تستثنى مؤونة الاخراج والتصفية عما يجب فيه الخمس على المشهور بل عن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، وعن الشيخ في الخلاف، والمصنف ره في المنتهى: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له الشيخ الأعظم ره: بالنصوص (1) الدالة على أن الخمس بعد المؤونة.
وأورد عليه بعض الأعاظم: بأن ظهورها فيما نحن فيه - لا سيما بملاحظة ما فيها من استثناء مؤونته ومؤونة عياله أو مؤونته - محل نظر بل منع لعدم دخول مؤونة الاخراج في مؤونته، فتختص هذه النصوص بخمس الفائدة.
وفيه: أن النصوص المتضمنة لاستثناء مؤونته - أو مع مؤونة عياله - وإن كانت ظاهرة في ما ذكره - وأما ما تضمن أن الخمس بعد المؤونة كمكاتبة ابن أبي نصر قال:
فتحصل: أن الأقوى كون العبرة بقيمة العشرين دينارا وقت الاخراج مطلقا.
وجوب الخمس في المعدن إنما هو بعد المؤونة فروع: الأول: تستثنى مؤونة الاخراج والتصفية عما يجب فيه الخمس على المشهور بل عن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، وعن الشيخ في الخلاف، والمصنف ره في المنتهى: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له الشيخ الأعظم ره: بالنصوص (1) الدالة على أن الخمس بعد المؤونة.
وأورد عليه بعض الأعاظم: بأن ظهورها فيما نحن فيه - لا سيما بملاحظة ما فيها من استثناء مؤونته ومؤونة عياله أو مؤونته - محل نظر بل منع لعدم دخول مؤونة الاخراج في مؤونته، فتختص هذه النصوص بخمس الفائدة.
وفيه: أن النصوص المتضمنة لاستثناء مؤونته - أو مع مؤونة عياله - وإن كانت ظاهرة في ما ذكره - وأما ما تضمن أن الخمس بعد المؤونة كمكاتبة ابن أبي نصر قال: