____________________
لجميع موارد الخمس سوى الحرام المختلط، وأرض الذمي التي اشتراها من مسلم كما قويناه - أن الخمس إنما يجب في تلك الموارد بعنوان واحد وهي الغنيمة والفائدة، ولا دخل للعناوين الخاصة في ثبوت أصل الخمس وإن كانت دخيلة في بعض القيود والشرائط، وحينئذ فليسا هما عنوانين متغايرين تعلق الخمس بكل منهما كي يجب الخمس عند اجتماعهما مرتين عملا بالدليل.
لا يشترط الكمال في تعلق الخمس الرابع: لا يشترط البلوغ والعقل في تعلق الخمس في جميع الموارد بلا خلاف ظاهر إلا عن صاحب المدارك في غير الكنز والمعدن والغوص وصاحب المناهل في الحلال المختلط بالحرام، وتوقف السيد في العروة في أرباح المكاسب، وعن غير واحد: دعوى الاجماع في خصوص المعادن والكنوز والغوص، منهم المصنف ره والمحقق القمي في الأولى، بل الظاهر من اطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماعات - لا سيما مع التصريح باشتراط الكمال في الزكاة والاهمال هنا - ثبوت الاجماع في الجميع، واقتصار بعضهم على بعض الموارد لا ينافي ذلك.
وكيف كان: فمقتضى اطلاق أدلة الخمس في الجميع المتضمنة لثبوت الخمس في العين هو عدم الاشتراط.
واستدل للاشتراط: بحديث رفع القلم عن الصبي (1)، وباطلاق جملة من النصوص (2) الواردة في الزكاة النافية للشئ في مال اليتيم، وبأن النصوص المتضمنة
لا يشترط الكمال في تعلق الخمس الرابع: لا يشترط البلوغ والعقل في تعلق الخمس في جميع الموارد بلا خلاف ظاهر إلا عن صاحب المدارك في غير الكنز والمعدن والغوص وصاحب المناهل في الحلال المختلط بالحرام، وتوقف السيد في العروة في أرباح المكاسب، وعن غير واحد: دعوى الاجماع في خصوص المعادن والكنوز والغوص، منهم المصنف ره والمحقق القمي في الأولى، بل الظاهر من اطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماعات - لا سيما مع التصريح باشتراط الكمال في الزكاة والاهمال هنا - ثبوت الاجماع في الجميع، واقتصار بعضهم على بعض الموارد لا ينافي ذلك.
وكيف كان: فمقتضى اطلاق أدلة الخمس في الجميع المتضمنة لثبوت الخمس في العين هو عدم الاشتراط.
واستدل للاشتراط: بحديث رفع القلم عن الصبي (1)، وباطلاق جملة من النصوص (2) الواردة في الزكاة النافية للشئ في مال اليتيم، وبأن النصوص المتضمنة