____________________
وقت الاخراج (ووقت الاخراج) في الغلة (عند التصفية و) في التمر والزبيب عند (جذ الثمرة) بلا خلاف فيه، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام في أنه بعد فرض كون مقتضى الأصل فورية وجوب الاخراج في غير الموارد الأعذار العرفية كما تقدم في مبحث وقت وجوب اخراج الزكاة فما الوجه في جواز التأخير في المقام؟
لا يقال: إن التأخير إنما يلزم على المشهور، وأما على القول بأن التعلق إنما يكون في وقت التسمية فلا يلزم ذلك.
فإنه يقال: إن التسمية في الزرع تتحقق قبل الحصاد فضلا عن التصفية، وفي النخل أيضا قد تتحقق قبل الاجتذاذ.
ويمكن أن يستدل له - مضافا إلى الاجماع وتسالم القوم عليه - بأن المنساق إلى الذهن من أدلة الزكاة وجوب صرف الحصة المعينة للفقير في حاصل الزراعات وثمرة النخل والكرم عند وصول أوان تقسيمها بين الشركاء عادة، ومن المعلوم أن جفاف التمر والزبيب إنما يكون تدريجيا، فما لم يستكمل الجميع ولم يبلغ أوان جمع الحاصل يجوز تأخير اخراج الزكاة.
وبالجملة: الظاهر من أدلتها أن حال الفقير حال سائر الشركاء، فكما أن التقسيم بينهم إنما يكون في ذلك الوقت كذلك لزوم اخراج الزكاة أيضا يكون في ذلك الحين.
وبخبر أبي مريم عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل وآتوا
وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام في أنه بعد فرض كون مقتضى الأصل فورية وجوب الاخراج في غير الموارد الأعذار العرفية كما تقدم في مبحث وقت وجوب اخراج الزكاة فما الوجه في جواز التأخير في المقام؟
لا يقال: إن التأخير إنما يلزم على المشهور، وأما على القول بأن التعلق إنما يكون في وقت التسمية فلا يلزم ذلك.
فإنه يقال: إن التسمية في الزرع تتحقق قبل الحصاد فضلا عن التصفية، وفي النخل أيضا قد تتحقق قبل الاجتذاذ.
ويمكن أن يستدل له - مضافا إلى الاجماع وتسالم القوم عليه - بأن المنساق إلى الذهن من أدلة الزكاة وجوب صرف الحصة المعينة للفقير في حاصل الزراعات وثمرة النخل والكرم عند وصول أوان تقسيمها بين الشركاء عادة، ومن المعلوم أن جفاف التمر والزبيب إنما يكون تدريجيا، فما لم يستكمل الجميع ولم يبلغ أوان جمع الحاصل يجوز تأخير اخراج الزكاة.
وبالجملة: الظاهر من أدلتها أن حال الفقير حال سائر الشركاء، فكما أن التقسيم بينهم إنما يكون في ذلك الوقت كذلك لزوم اخراج الزكاة أيضا يكون في ذلك الحين.
وبخبر أبي مريم عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل وآتوا