____________________
الغوص (و) الثالث مما يجب فيه الخمس: (الغوص) كما هو المشهور شهرة عظيمة بل مما لا خلاف فيه كما اعترف به صاحب الحدائق، وعن ظاهر الإنتصار والتذكرة وصريح الغنية والمنتهى: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح الحلبي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس (1).
ومصحح عمار بن مروان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس (2).
وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال عليه السلام: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (3).
ومرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس (4).
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح الحلبي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس (1).
ومصحح عمار بن مروان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس (2).
وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال عليه السلام: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (3).
ومرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس (4).