____________________
حقه يوم حصاده: تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ثم إذا وقع في البيدر ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر (1).
إذ الظاهر من قوله إذا وقع في الصاع كونه كناية عن بلوغ أوان القسمة الذي هو بعد التصفية وتجفيف الثمرة.
ثم إنه بناءا على جواز التأخير يقع الكلام في حده، والظاهر من معقد الاجماع والخبر إنما هو التصفية والجذ، ومقتضى الوجه الذي ذكرناه كونه وقت التصفية - وإن لم يصف - فلو أخرها عن وقتها المعتاد لا لعذر اتجه الالتزام بتحقق الضمان كما صرح به جمع. (فإذا اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب لم يضم بعضه إلى بعض) كما تقدم الكلام فيه.
لو باع النصاب أو بعضه هاهنا مسائل لا بد من التعرض لها:
الأولى: في التصرف في النصاب أو بعضه، لا اشكال في التصرفات غير المنافية للحق بناءا على ما هو الحق من أن تعلقها بالعين، إنما يكون من قبيل تعلق حق الجناية، كما لا اشكال في أن التصرف المتلف للعين يكون منافيا للحق، وأما التصرف المخرج لها عن الملك فإما أن يكون تصرفا في جميع النصاب أو يكون تصرفا في بعضه.
أما الأول: فالظاهر جوازه، إذ مقتضى اطلاق النصوص أن هذا الحق متعلق بالعين مطلقا لا بما أنه ملك للمالك، لأن ذلك تقييد زائد يحتاج إلى دليل، وعليه فالبيع
إذ الظاهر من قوله إذا وقع في الصاع كونه كناية عن بلوغ أوان القسمة الذي هو بعد التصفية وتجفيف الثمرة.
ثم إنه بناءا على جواز التأخير يقع الكلام في حده، والظاهر من معقد الاجماع والخبر إنما هو التصفية والجذ، ومقتضى الوجه الذي ذكرناه كونه وقت التصفية - وإن لم يصف - فلو أخرها عن وقتها المعتاد لا لعذر اتجه الالتزام بتحقق الضمان كما صرح به جمع. (فإذا اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب لم يضم بعضه إلى بعض) كما تقدم الكلام فيه.
لو باع النصاب أو بعضه هاهنا مسائل لا بد من التعرض لها:
الأولى: في التصرف في النصاب أو بعضه، لا اشكال في التصرفات غير المنافية للحق بناءا على ما هو الحق من أن تعلقها بالعين، إنما يكون من قبيل تعلق حق الجناية، كما لا اشكال في أن التصرف المتلف للعين يكون منافيا للحق، وأما التصرف المخرج لها عن الملك فإما أن يكون تصرفا في جميع النصاب أو يكون تصرفا في بعضه.
أما الأول: فالظاهر جوازه، إذ مقتضى اطلاق النصوص أن هذا الحق متعلق بالعين مطلقا لا بما أنه ملك للمالك، لأن ذلك تقييد زائد يحتاج إلى دليل، وعليه فالبيع