____________________
اعتبار النصاب بعد اخراج المؤونة أو قبله بقي في المقام أمران.
الأول: أنه بناءا على استثناء المؤونة هل يكون اعتبار النصاب قبل اخراجها، فما نقص عن النصاب باستثنائها يزكى وإن قل إذا كان المجموع نصابا أم بعد المؤونة فلا زكاة فيما نقص عن النصاب باستثنائها، أم يفصل بين ما سبق على الوجوب كالسقي والحرث فيعتبر النصاب بعده، وما تأخر عنه كالحصاد فيعتبر قبله؟ وجوه:
المنسوب إلى المشهور هو الثاني، وقد استدل له بوجوه ضعيفة تقدم بعضها.
وامتن ما قيل في وجهه هو ما أفاده الشيخ الأعظم ره وتبعه غيره، وحاصله:
أن قوله عليه السلام في صحيح زرارة: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر (1).
بعد ملاحظة دليل الاستثناء يحتمل أن يراد به أن ما بلغ هذا المقدار بعد المؤونة ففيه العشر، ويحتمل أن يراد به أن ما بلغ هذا المقدار ففيه العشر بعد وضع المؤونة.
والاحتمال الأول أظهر لظهور قوله ففيه العشر في كون العشر في مجموعه بأن يكون الواجب عشر المجموع، أعني ثلاثين صاعا لا أن الثابت فيه عشر ما بقي بعد المؤونة.
وأورد عليه المحقق الهمداني ره: بأن هذا ليس أولى من العكس بجعل ما دل على استثناء المؤونة مقيدا لاطلاق فيه العشر بما بعد وضع المؤونة ابقاءا لظاهر ما دل على اعتبار النصاب على ظاهره من الاطلاق، حيث إن ظاهره إذا بلغ مجموع ما
الأول: أنه بناءا على استثناء المؤونة هل يكون اعتبار النصاب قبل اخراجها، فما نقص عن النصاب باستثنائها يزكى وإن قل إذا كان المجموع نصابا أم بعد المؤونة فلا زكاة فيما نقص عن النصاب باستثنائها، أم يفصل بين ما سبق على الوجوب كالسقي والحرث فيعتبر النصاب بعده، وما تأخر عنه كالحصاد فيعتبر قبله؟ وجوه:
المنسوب إلى المشهور هو الثاني، وقد استدل له بوجوه ضعيفة تقدم بعضها.
وامتن ما قيل في وجهه هو ما أفاده الشيخ الأعظم ره وتبعه غيره، وحاصله:
أن قوله عليه السلام في صحيح زرارة: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر (1).
بعد ملاحظة دليل الاستثناء يحتمل أن يراد به أن ما بلغ هذا المقدار بعد المؤونة ففيه العشر، ويحتمل أن يراد به أن ما بلغ هذا المقدار ففيه العشر بعد وضع المؤونة.
والاحتمال الأول أظهر لظهور قوله ففيه العشر في كون العشر في مجموعه بأن يكون الواجب عشر المجموع، أعني ثلاثين صاعا لا أن الثابت فيه عشر ما بقي بعد المؤونة.
وأورد عليه المحقق الهمداني ره: بأن هذا ليس أولى من العكس بجعل ما دل على استثناء المؤونة مقيدا لاطلاق فيه العشر بما بعد وضع المؤونة ابقاءا لظاهر ما دل على اعتبار النصاب على ظاهره من الاطلاق، حيث إن ظاهره إذا بلغ مجموع ما