____________________
وفي كلا الموردين كلمات القوم مختلفة والروايات الواردة على أنحاء مختلفة، ولكن من حيث عدم الموضوع لهذا البحث لعدم وجود العبد في هذا الزمان الاغماض عن إطالة البحث في ذلك أولى.
الملكية شرط لوجوب الزكاة المبحث الرابع: يعتبر في وجوبها أن يكون مالكا باتفاق العلماء كما عن المعتبر والمنتهى.
وتشهد له - مضافا إلى وضوحه - جملة من النصوص: كصحيح الكناني عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث -: إنما الزكاة على صاحب المال (1). ونحوه غيره.
وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام فيما رتبوه على ذلك وهو أمور:
أحدها: أنه لا تجب الزكاة في الموهوب قبل القبض، ولا اشكال في ذلك سواء جعلنا القبض ناقلا أم كاشفا عن تحقق الملكية من حين العقد.
أما على الأول: فلعدم حصول الملك، وأما على الثاني: فللمنع من التصرف.
نعم على القول الثاني لا يكون هذا متفرعا على هذا الشرط، فهل تجب في الموهوب بناءا على كون القبض شرطا للزوم الهبة دون صحتها أم لا؟ وجهان: أقواهما الأول من جهة أن الظاهر أن مراد من قال بأنه شرط في اللزوم كونه شرطا في الملكية على الكشف كما صرح به كاشف الغطاء، إذ بعد القبض يجوز الرجوع في الهبة عند
الملكية شرط لوجوب الزكاة المبحث الرابع: يعتبر في وجوبها أن يكون مالكا باتفاق العلماء كما عن المعتبر والمنتهى.
وتشهد له - مضافا إلى وضوحه - جملة من النصوص: كصحيح الكناني عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث -: إنما الزكاة على صاحب المال (1). ونحوه غيره.
وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام فيما رتبوه على ذلك وهو أمور:
أحدها: أنه لا تجب الزكاة في الموهوب قبل القبض، ولا اشكال في ذلك سواء جعلنا القبض ناقلا أم كاشفا عن تحقق الملكية من حين العقد.
أما على الأول: فلعدم حصول الملك، وأما على الثاني: فللمنع من التصرف.
نعم على القول الثاني لا يكون هذا متفرعا على هذا الشرط، فهل تجب في الموهوب بناءا على كون القبض شرطا للزوم الهبة دون صحتها أم لا؟ وجهان: أقواهما الأول من جهة أن الظاهر أن مراد من قال بأنه شرط في اللزوم كونه شرطا في الملكية على الكشف كما صرح به كاشف الغطاء، إذ بعد القبض يجوز الرجوع في الهبة عند