____________________
واجبا.
واستدل للثالث: أي الجواز في صورة العجز عن الاتمام بالنصوص الواردة في التوسعة المتقدمة في الجهة الثالثة، بدعوى شمولها للتتمة لأنها أيضا نوع من التوسعة.
أقول: قد مر أن جملة منها مختصة بالتتمة ولا تكون شاملة للتوسعة، وهي و إن كان موردها العجز عن الاتمام إلا أنها على الجواز في صورة العجز عن التمام بالفحوى، فالأظهر هو الجواز في الصورتين.
أخذ الهاشمي للزكاة (و) الثالث: (أن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم وتمكنوا من الخمس وتحل للهاشميين المندوبة ويجوز اعطاء مواليهم).
فها هنا مسائل:
الأولى: لا اشكال في تحريم زكاة غير الهاشمي على الهاشمي، وفي التذكرة و عن غيرها: دعوى اجماع المسلمين عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم (1) -.
ومصحح الفضلاء عن السيدين الصادقين عليهما السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وإن الله تعالى قد حرم علي منها و من غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب (2). ونحوهما غيرهما.
واستدل للثالث: أي الجواز في صورة العجز عن الاتمام بالنصوص الواردة في التوسعة المتقدمة في الجهة الثالثة، بدعوى شمولها للتتمة لأنها أيضا نوع من التوسعة.
أقول: قد مر أن جملة منها مختصة بالتتمة ولا تكون شاملة للتوسعة، وهي و إن كان موردها العجز عن الاتمام إلا أنها على الجواز في صورة العجز عن التمام بالفحوى، فالأظهر هو الجواز في الصورتين.
أخذ الهاشمي للزكاة (و) الثالث: (أن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم وتمكنوا من الخمس وتحل للهاشميين المندوبة ويجوز اعطاء مواليهم).
فها هنا مسائل:
الأولى: لا اشكال في تحريم زكاة غير الهاشمي على الهاشمي، وفي التذكرة و عن غيرها: دعوى اجماع المسلمين عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم (1) -.
ومصحح الفضلاء عن السيدين الصادقين عليهما السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وإن الله تعالى قد حرم علي منها و من غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب (2). ونحوهما غيرهما.