____________________
وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم (و) السادس مما يجب فيه الخمس: (أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم) عند الشيخين والمتأخرين، وعن الغنية: دعوى الاجماع عليه، وعن التذكرة والمنتهى: نسبته إلى علمائنا.
ويشهد له: صحيح أبي عبيدة الحذاء: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس (1).
ومرسل المقنعة عن الإمام الصادق عليه السلام: الذمي إذا اشترى من مسلم الأرض فعليه فيها الخمس (2).
وعن ظاهر كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح: عدم الوجوب، وعن بعض متأخري المتأخرين: الميل إليه.
واستدل له: بضعف الخبرين سندا - لكون الأول من الموثق والثاني مرسلا -، وبأن مذهب المالكية من العامة أن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس، ولعل ذلك هو المراد من النص، وبمعارضتهما للنصوص الحاصرة للخمس في خمسة التي ليس المقام منها.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن الموثق حجة كالصحيح على ما حققناه في محله، مضافا إلى أن الخبر صحيح لا موثق.
وأما الثاني: فلأن مجرد مطابقة الخبر لفتوى العامة لا يوجب حمله على التقية،
ويشهد له: صحيح أبي عبيدة الحذاء: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس (1).
ومرسل المقنعة عن الإمام الصادق عليه السلام: الذمي إذا اشترى من مسلم الأرض فعليه فيها الخمس (2).
وعن ظاهر كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح: عدم الوجوب، وعن بعض متأخري المتأخرين: الميل إليه.
واستدل له: بضعف الخبرين سندا - لكون الأول من الموثق والثاني مرسلا -، وبأن مذهب المالكية من العامة أن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس، ولعل ذلك هو المراد من النص، وبمعارضتهما للنصوص الحاصرة للخمس في خمسة التي ليس المقام منها.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن الموثق حجة كالصحيح على ما حققناه في محله، مضافا إلى أن الخبر صحيح لا موثق.
وأما الثاني: فلأن مجرد مطابقة الخبر لفتوى العامة لا يوجب حمله على التقية،