____________________
يعتبر العقل في وجوب الزكاة المبحث الثاني: يعتبر في وجوب الزكاة العقل فلا زكاة في مال المجنون بلا خلاف فيه في الجملة، فقد نسب إلى الأكثر بل المشهور أن حكم المجنون حكم الصبي.
واستدل له: بالاستقراء لاشتراكهما في الأحكام غالبا، ولكنه لا يفيد الاطمئنان بالتسوية، فإذا ما أفاده صاحب الجواهر رحمه الله من أنه لا دليل معتد به على هذه التسوية إلا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها، حق، فلا بد من ملاحظة الأدلة.
فقد استدل لاعتبار العقل بوجوه: الأول: حديث رفع القلم، وقد تقدم في المبحث السابق أنه لا يرجع إليه في المقام.
الثاني: الأصل بعد قصور أدلة الزكاة عن شمول مال المجنون، إذ ما كان منها مسوقا لبيان الحكم التكليفي فهو مخصوص بالعاقلين لحديث رفع القلم، وما كان منها مسوقا لبيان الحكم الوضعي وارد مورد حكم آخر لا يصح التمسك به لاثباتها على المجنون.
وفيه: أنه لو منع الاطلاق في بعضها لا سبيل إلى منعه في جميعها.
الثالث: النصوص الخاصة، فروى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال (عليه السلام: إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا (1).
واستدل له: بالاستقراء لاشتراكهما في الأحكام غالبا، ولكنه لا يفيد الاطمئنان بالتسوية، فإذا ما أفاده صاحب الجواهر رحمه الله من أنه لا دليل معتد به على هذه التسوية إلا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها، حق، فلا بد من ملاحظة الأدلة.
فقد استدل لاعتبار العقل بوجوه: الأول: حديث رفع القلم، وقد تقدم في المبحث السابق أنه لا يرجع إليه في المقام.
الثاني: الأصل بعد قصور أدلة الزكاة عن شمول مال المجنون، إذ ما كان منها مسوقا لبيان الحكم التكليفي فهو مخصوص بالعاقلين لحديث رفع القلم، وما كان منها مسوقا لبيان الحكم الوضعي وارد مورد حكم آخر لا يصح التمسك به لاثباتها على المجنون.
وفيه: أنه لو منع الاطلاق في بعضها لا سبيل إلى منعه في جميعها.
الثالث: النصوص الخاصة، فروى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال (عليه السلام: إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا (1).