____________________
الطبري وقسمهما نصفين وصار الدرهم ستة دوانيق. وجه الاشكال أنه إذا كان استقرار الدرهم على ستة دوانيق في زمان عبد الملك ولم يكن قبله كذلك فلم يحمل الدرهم في النصوص المروية عن الني (ص) والوصي (ع) على ذلك، ويؤيد الاشكال خبر الخثعمي الحاكي كتابة المنصور إلى عامله بالمدينة أن يسأل أهلها عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة (1)، وقد تقصوا عن هذا الاشكال بأمور أحسنها ما أفاده المصنف ره في محكي التحرير من أن حدوث ذلك كان في زمان النبي (ص).
ويؤيده ما عن المجمع من أن درهم أهل مكة ستة دوانيق، ويؤيده أيضا أن النصوص المروية عن الأئمة عليهم السلام بعد زمان عبد الملك متضمنة لذلك أيضا بلا تنبيه على تفاوت وزن الدرهم، فلا ينبغي التوقف في اتحاد الدرهم الذي قدرت به المقادير في النصوص مع الدرهم الذي هو ستة دوانيق.
لو اختلفت الموازين الثاني: إذا اختلفت الموازين فبلغ بعضها حد النصاب دون الآخر، فإن كان الاختلاف فاحشا لا خلاف بينهم في عدم الأخذ بالأقل وعدم وجوب الزكاة وإن كان الاختلاف يسيرا وكان بما جرت به العادة فعن غير واحد كالمحقق في المعتبر وغيره في غيره: وجوب الزكاة وأن المدار على الأقل وأن النقص مما يتسامح فيه، وعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف، والمصنف ره في التذكرة: عدم الوجوب.
واستدل للأول بوجوه:
ويؤيده ما عن المجمع من أن درهم أهل مكة ستة دوانيق، ويؤيده أيضا أن النصوص المروية عن الأئمة عليهم السلام بعد زمان عبد الملك متضمنة لذلك أيضا بلا تنبيه على تفاوت وزن الدرهم، فلا ينبغي التوقف في اتحاد الدرهم الذي قدرت به المقادير في النصوص مع الدرهم الذي هو ستة دوانيق.
لو اختلفت الموازين الثاني: إذا اختلفت الموازين فبلغ بعضها حد النصاب دون الآخر، فإن كان الاختلاف فاحشا لا خلاف بينهم في عدم الأخذ بالأقل وعدم وجوب الزكاة وإن كان الاختلاف يسيرا وكان بما جرت به العادة فعن غير واحد كالمحقق في المعتبر وغيره في غيره: وجوب الزكاة وأن المدار على الأقل وأن النقص مما يتسامح فيه، وعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف، والمصنف ره في التذكرة: عدم الوجوب.
واستدل للأول بوجوه: