____________________
وأما القول الثالث فقد استدل له: باطلاق الآية، وبفحوى ما ورد في مال الناصب الآتي في الفرع الثاني.
وفيهما نظر: أما الأول: فلما عرفت آنفا من لزوم تقييده في غنائم الكسب بما دل على أن الخمس فيها بعد المؤونة.
وأما الثاني: فلأن التعدي عن الناصب الذي هو أنجس من الكلب إلى الكافر لا يخرج عن القياس.
فتحصل: أن الأظهر هو القول الأول وهو وجوب الخمس فيه بعد مؤونة السنة.
مال الناصب الثاني: يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد بلا خلاف ظاهر.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس (1).
وخبر إسحاق بن عمار: قال أبو عبد الله (ع): مال الناصب وكل شئ يملكه حلال إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز (2). ونحوهما غيرهما.
وما عن ابن إدريس ره من أن المراد من الناصب في هذه النصوص هو من نصب الحرب من الكفار إلا الناصب أهل البيت عليهم السلام، ضعيف لمعروفية غير
وفيهما نظر: أما الأول: فلما عرفت آنفا من لزوم تقييده في غنائم الكسب بما دل على أن الخمس فيها بعد المؤونة.
وأما الثاني: فلأن التعدي عن الناصب الذي هو أنجس من الكلب إلى الكافر لا يخرج عن القياس.
فتحصل: أن الأظهر هو القول الأول وهو وجوب الخمس فيه بعد مؤونة السنة.
مال الناصب الثاني: يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد بلا خلاف ظاهر.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس (1).
وخبر إسحاق بن عمار: قال أبو عبد الله (ع): مال الناصب وكل شئ يملكه حلال إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز (2). ونحوهما غيرهما.
وما عن ابن إدريس ره من أن المراد من الناصب في هذه النصوص هو من نصب الحرب من الكفار إلا الناصب أهل البيت عليهم السلام، ضعيف لمعروفية غير