____________________
الحرام المخلوط بالحلال مع العلم بقدره الصورة الثانية: ما إذا علم مقدار الحرام ولم يعرف صاحبه.
فعن غير واحد منهم المصنف ره في جملة من كتبه والشهيد وغيرهما من الأساطين: أنه يتصدق به مطلقا وعن بعض: أن المشهور، وفي رسالة الشيخ الأعظم ره: لا يبعد دعوى عدم الخلاف في ذلك، وقوى هو قده لزوم دفع ذلك المقدار خمسا لا صدقة قل أو كثر، واختار صاحب الحدائق ره أنه يجب الخمس في هذه الصورة كالصورة السابقة، ونسب ذلك إلى الغنية والنهاية والوسيلة والنافع والشرائع والتبصرة من جهة اطلاق الحكم بوجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام، وإن كان في هذه النسبة نظر، إذ لعل المراد منه صورة عدم تمييز قدر الحرام تفصيلا. وقيل: بوجوب الخمس ثم الصدقة بالزاد في صورة الزيادة.
وتشهد للأول جملة من النصوص: كخبر علي بن أبي حمزة الوارد في حكاية صديقه الذي كان في ديوان بني أمية فأصاب من دنياهم مالا كثيرا وندم على ذلك وسأل الإمام الصادق عليه السلام عن المخرج منه فقال عليه السلام: فأخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به (1).
ومصحح يونس بن عبد الرحمن: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر فقال له السائل: جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما انصرنا في الطريق أصبنا متاعه معنا فأي شئ نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع قال عليه السلام: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه قال له: على من جعلت فداك؟ قال عليه
فعن غير واحد منهم المصنف ره في جملة من كتبه والشهيد وغيرهما من الأساطين: أنه يتصدق به مطلقا وعن بعض: أن المشهور، وفي رسالة الشيخ الأعظم ره: لا يبعد دعوى عدم الخلاف في ذلك، وقوى هو قده لزوم دفع ذلك المقدار خمسا لا صدقة قل أو كثر، واختار صاحب الحدائق ره أنه يجب الخمس في هذه الصورة كالصورة السابقة، ونسب ذلك إلى الغنية والنهاية والوسيلة والنافع والشرائع والتبصرة من جهة اطلاق الحكم بوجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام، وإن كان في هذه النسبة نظر، إذ لعل المراد منه صورة عدم تمييز قدر الحرام تفصيلا. وقيل: بوجوب الخمس ثم الصدقة بالزاد في صورة الزيادة.
وتشهد للأول جملة من النصوص: كخبر علي بن أبي حمزة الوارد في حكاية صديقه الذي كان في ديوان بني أمية فأصاب من دنياهم مالا كثيرا وندم على ذلك وسأل الإمام الصادق عليه السلام عن المخرج منه فقال عليه السلام: فأخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به (1).
ومصحح يونس بن عبد الرحمن: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر فقال له السائل: جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما انصرنا في الطريق أصبنا متاعه معنا فأي شئ نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع قال عليه السلام: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه قال له: على من جعلت فداك؟ قال عليه