____________________
بالعين لا الذمة هو دفع قيمة العين وقت الاخراج لا مطلقا.
وأما ما أفاده المصنف ره في محكي التذكرة من أنه إنما تعتبر القيمة وقت الاخراج إن لم تقوم الزكاة على نفسه، ولو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الاخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزايد أو الناقص.
فيرد عليه: أنه لا دليل على مشروعية الضمان بالتقويم لعدم شهادة النصوص بها ولا دليل غيرها.
وأما في الثاني: فلما حققناه في محله من أن القيمة التي يجب دفعها في باب الضمان غير المعاوضي قيمة وقت الأداء راجع حاشيتنا على مكاسب الشيخ الأعظم ره.
في زكاة النقدين (الفصل الثاني، في زكاة الذهب والفضة: تجب الزكاة فيهما) اجماعا، بل هو من الضروريات، ولكنه مشروط (بشروط) مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة:
الأول: (الحول) بأن يكون النصاب موجودا فيه أجمع بلا خلاف فيه.
وتشهد له جملة من النصوص: كمصحح زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر وكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها؟ قال (عليه السلام):
لا، حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم، فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول قلت له (عليه السلام): فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضي عليها أيام فقبل أن ينقضي
وأما ما أفاده المصنف ره في محكي التذكرة من أنه إنما تعتبر القيمة وقت الاخراج إن لم تقوم الزكاة على نفسه، ولو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الاخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزايد أو الناقص.
فيرد عليه: أنه لا دليل على مشروعية الضمان بالتقويم لعدم شهادة النصوص بها ولا دليل غيرها.
وأما في الثاني: فلما حققناه في محله من أن القيمة التي يجب دفعها في باب الضمان غير المعاوضي قيمة وقت الأداء راجع حاشيتنا على مكاسب الشيخ الأعظم ره.
في زكاة النقدين (الفصل الثاني، في زكاة الذهب والفضة: تجب الزكاة فيهما) اجماعا، بل هو من الضروريات، ولكنه مشروط (بشروط) مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة:
الأول: (الحول) بأن يكون النصاب موجودا فيه أجمع بلا خلاف فيه.
وتشهد له جملة من النصوص: كمصحح زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر وكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها؟ قال (عليه السلام):
لا، حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم، فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول قلت له (عليه السلام): فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضي عليها أيام فقبل أن ينقضي