____________________
فيمن تجب عنه الفطرة الفصل الرابع: فيمن تجب عنه الفطرة.
(و) مع اجتماع الشرائط (يجب أن يخرجها عن نفسه وعن) جميع (من يعوله من مسلم وكافر حر وعبد وصغير وكبير وإن كان متبرعا بالعيلولة) بلا خلاف.
وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له نصوص كثيرة: كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع): في صدقة الفطرة: تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير حر أو مملوك (1).
ومصححه عنه (ع): كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام: تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير (3).
وصحيح عمر بن يزيد: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ فقال عليه السلام: نعم
(و) مع اجتماع الشرائط (يجب أن يخرجها عن نفسه وعن) جميع (من يعوله من مسلم وكافر حر وعبد وصغير وكبير وإن كان متبرعا بالعيلولة) بلا خلاف.
وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له نصوص كثيرة: كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع): في صدقة الفطرة: تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير حر أو مملوك (1).
ومصححه عنه (ع): كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام: تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير (3).
وصحيح عمر بن يزيد: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ فقال عليه السلام: نعم