____________________
وعليه يؤدي أيؤدي زكاته في دين وللابن مال كثير؟ فقال (عليه السلام): إن كان أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق لزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه (1).
وهو وإن كان مورده القضاء عن الميت لا الاحتساب إلا أن الظاهر أن المسألتين من باب واحد، ويتعدى عنه إلى المقام.
نقل الزكاة من بلدها الثالث: (ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ويضمن ولو عدم نقل ولا ضمان) فهاهنا مسائل:
الأولى: لا خلاف ظاهرا في جواز نقل الزكاة من بلدها إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح ضريس سأل المدائني أبا جعفر فقال:
إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها؟ فقال (عليه السلام): في أهل ولايتك، فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال (عليه السلام): أبعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم، ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح (2).
ونحوه غيره. ويأتي في المسألة الآتية ما يشهد به أيضا.
وهو وإن كان مورده القضاء عن الميت لا الاحتساب إلا أن الظاهر أن المسألتين من باب واحد، ويتعدى عنه إلى المقام.
نقل الزكاة من بلدها الثالث: (ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ويضمن ولو عدم نقل ولا ضمان) فهاهنا مسائل:
الأولى: لا خلاف ظاهرا في جواز نقل الزكاة من بلدها إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح ضريس سأل المدائني أبا جعفر فقال:
إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها؟ فقال (عليه السلام): في أهل ولايتك، فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال (عليه السلام): أبعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم، ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح (2).
ونحوه غيره. ويأتي في المسألة الآتية ما يشهد به أيضا.