____________________
وظاهره أنه لا يصلح سببا لتعلق الزكاة، إذ التعليل ليس لخصوص نفي الحكم التكليفي بل المراد نفي السببية للزكاة، فيكون عدم التمكن منشئا لعدم تعلق الزكاة من غير فرق بين النقدين والغلات، ولا بأس به، والاحتياط سبيل النجاة.
الجهة الرابعة: إن عدم التمكن من التصرف ربما يكون من ناحية المالك، وربما يكون من ناحية المال. وعلى التقدير الأول: أما يكون داخليا، أو يكون خارجيا، والتقدير الثاني أيضا ذو صور.
على كل تقدير فهل العبرة في هذا الشرط بالتمكن الفعلي أم يكفي القدرة الشأنية، ومن هنا وقع الاختلاف في الفروع المترتبة على هذا الشرط وصار هذا الاختلاف موجبا لذكر الفروع واختلف فيها أنظارهم.
وقبل التعرض لتلك الفروع ينبغي تقديم مسألة تبعا للمصنف، (و) هي أنه:
إذا اتجر الولي بمال الطفل أخرج زكاته (يستحب لمن اتجر في مال الطفل من أوليائه اخراجها عنه).
والكلام في المقام في مسائل:
الأولى: في حكم زكاته: فالمشهور استحباب الاخراج، وعن المعتبر والمنتهى وغيرهما: دعوى الاجماع عليه، ونسب إلى المفيد رحمه الله: القول بالوجوب، وعن الشيخ: توجيه كلامه بما يرجع إلى الاستحباب، وعليه فلا قائل بالوجوب، وعن الحلي:
عدم الجواز، واستجوده السيد في المدارك.
واستدل للأول بجملة من النصوص: كمصحح ابن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال (عليه السلام): لا إلا أن تتجر به أو
الجهة الرابعة: إن عدم التمكن من التصرف ربما يكون من ناحية المالك، وربما يكون من ناحية المال. وعلى التقدير الأول: أما يكون داخليا، أو يكون خارجيا، والتقدير الثاني أيضا ذو صور.
على كل تقدير فهل العبرة في هذا الشرط بالتمكن الفعلي أم يكفي القدرة الشأنية، ومن هنا وقع الاختلاف في الفروع المترتبة على هذا الشرط وصار هذا الاختلاف موجبا لذكر الفروع واختلف فيها أنظارهم.
وقبل التعرض لتلك الفروع ينبغي تقديم مسألة تبعا للمصنف، (و) هي أنه:
إذا اتجر الولي بمال الطفل أخرج زكاته (يستحب لمن اتجر في مال الطفل من أوليائه اخراجها عنه).
والكلام في المقام في مسائل:
الأولى: في حكم زكاته: فالمشهور استحباب الاخراج، وعن المعتبر والمنتهى وغيرهما: دعوى الاجماع عليه، ونسب إلى المفيد رحمه الله: القول بالوجوب، وعن الشيخ: توجيه كلامه بما يرجع إلى الاستحباب، وعليه فلا قائل بالوجوب، وعن الحلي:
عدم الجواز، واستجوده السيد في المدارك.
واستدل للأول بجملة من النصوص: كمصحح ابن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال (عليه السلام): لا إلا أن تتجر به أو