____________________
يؤتون الزكاة) (1) وما ورد من تقبيل النبي صلى الله عليه وآله خيبر وأنه جعل عليهم في حصصهم سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر (2).
لا تصح الزكاة منه إذا أداها وأما الجهة الثانية: فالظاهر أنه لا خلاف في عدم صحة أدائها منه لما عرفت من أنها من العبادات، وقد تسالموا لاشتراطها بالايمان. وقد استدلوا لعدم صحة عبادة الكافر بوجهين آخرين: أحدهما ما عن المحقق في المعتبر وغيره: بأنها مشروطة بنية القربة، وهي لا تصح من الكافر، ولما كان ذلك قابلا للمناقشة من جهة أن الكافر المعتقد بالله يتمكن من قصد القربة، نعم من لا يعتقد به لا يتمكن من ذلك، قيده المحقق الأردبيلي ره بقوله بحيث يمكن ترتب أثرها، يعني أن المراد من قصد القربة بحيث يمكن ترتب أثرها وهو الثواب عليها، وهو لا يمكن في الكافر مع خلوده في النار.
ولكن يرد على هذا الوجه: أن المسلم هو اعتبار قصد التقرب، وأما اعتبار حصول القرب وترتب الثواب عليه فلم يدل عليه دليل.
ثانيهما: ما دل من الآيات كقوله تعالى (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا) (3) وغيره والنصوص المستفيضة الدالة على عدم قبول العبادة من غير الموالي للأئمة عليهم السلام، وأن الولاية شرط قبول الأعمال (4).
لا تصح الزكاة منه إذا أداها وأما الجهة الثانية: فالظاهر أنه لا خلاف في عدم صحة أدائها منه لما عرفت من أنها من العبادات، وقد تسالموا لاشتراطها بالايمان. وقد استدلوا لعدم صحة عبادة الكافر بوجهين آخرين: أحدهما ما عن المحقق في المعتبر وغيره: بأنها مشروطة بنية القربة، وهي لا تصح من الكافر، ولما كان ذلك قابلا للمناقشة من جهة أن الكافر المعتقد بالله يتمكن من قصد القربة، نعم من لا يعتقد به لا يتمكن من ذلك، قيده المحقق الأردبيلي ره بقوله بحيث يمكن ترتب أثرها، يعني أن المراد من قصد القربة بحيث يمكن ترتب أثرها وهو الثواب عليها، وهو لا يمكن في الكافر مع خلوده في النار.
ولكن يرد على هذا الوجه: أن المسلم هو اعتبار قصد التقرب، وأما اعتبار حصول القرب وترتب الثواب عليه فلم يدل عليه دليل.
ثانيهما: ما دل من الآيات كقوله تعالى (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا) (3) وغيره والنصوص المستفيضة الدالة على عدم قبول العبادة من غير الموالي للأئمة عليهم السلام، وأن الولاية شرط قبول الأعمال (4).