____________________
تقديم الفطرة على وقتها) (و) الثالث: (يجوز تقديمها في رمضان) كما عن الصدوقين والشيخ وغيرهم، بل هو المنسوب إلى المشهور لصحيح الفضلاء عن السيدين الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره (1) -.
وأورد عليه بايرادين: الأول: أنه قابل للحمل على القرض.
وفيه: أنه بواسطة تخصيص ذلك برمضان وظهور الضمير في قوله يعطيها في الرجوع إلى نفس الفطرة، وجعل الحكم من باب السعة والرخصة في مقابل الفضيلة بعيد جدا كما لا يخفى.
الثاني: إن في ذيله ما لم يلتزم به أحد، وهو كفاية نصف الصاع.
وفيه: أن التفكيك بين جملات الرواية في الحجية غير عزيز، وعن الشيخين وأبي الصلاح وابن إدريس: عدم جواز التقديم إلا على سبيل القرض، بل عن المدارك:
نسبته إلى المشهور.
واستدل له: بأن اشتغال الذمة بها إنما هو بعد رمضان، فأدائها فيه أداء لما لم يجب، وبالنصوص المتضمنة أن لها وقتا معلوما وهو من غروب ليلة الفطر أو طلوع فجر يومه (2)، وبما ورد في زكاة المال من المنع عن تعجيلها قبل حولان الحول معللا بقوله
وأورد عليه بايرادين: الأول: أنه قابل للحمل على القرض.
وفيه: أنه بواسطة تخصيص ذلك برمضان وظهور الضمير في قوله يعطيها في الرجوع إلى نفس الفطرة، وجعل الحكم من باب السعة والرخصة في مقابل الفضيلة بعيد جدا كما لا يخفى.
الثاني: إن في ذيله ما لم يلتزم به أحد، وهو كفاية نصف الصاع.
وفيه: أن التفكيك بين جملات الرواية في الحجية غير عزيز، وعن الشيخين وأبي الصلاح وابن إدريس: عدم جواز التقديم إلا على سبيل القرض، بل عن المدارك:
نسبته إلى المشهور.
واستدل له: بأن اشتغال الذمة بها إنما هو بعد رمضان، فأدائها فيه أداء لما لم يجب، وبالنصوص المتضمنة أن لها وقتا معلوما وهو من غروب ليلة الفطر أو طلوع فجر يومه (2)، وبما ورد في زكاة المال من المنع عن تعجيلها قبل حولان الحول معللا بقوله