____________________
بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مساو ثلث رصاصا وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم، فقلت: أرأيت أن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما تجب علي فيه الزكاة أزكيها؟ قال عليه السلام: نعم إنما هو مالك قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها؟ قال عليه السلام: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة قال عليه السلام: فاسكبها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة (1). وضعفه منجبر بالعمل، فلا اشكال في الحكم.
الدراهم المغشوشة بغير الذهب الثانية: إذا كان عنده دراهم مغشوشة بغير الذهب فتارة يعرف قدر ما فيها من الفضة، وأخرى لا يعرف، فإن كان لا كلام، وإن لم يعرف فتارة يشك في بلوغ الصافي من الفضة حد النصاب، وأخرى يعلم بتحقق النصاب وتعلق الزكاة ويشك في المقدار.
أما في الصورة الثانية: فإن أخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز
الدراهم المغشوشة بغير الذهب الثانية: إذا كان عنده دراهم مغشوشة بغير الذهب فتارة يعرف قدر ما فيها من الفضة، وأخرى لا يعرف، فإن كان لا كلام، وإن لم يعرف فتارة يشك في بلوغ الصافي من الفضة حد النصاب، وأخرى يعلم بتحقق النصاب وتعلق الزكاة ويشك في المقدار.
أما في الصورة الثانية: فإن أخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز