____________________
أقول: الجمع بين ما دل على وجوب الزكاة وبين الطائفة الأولى، يقتضي تقييد اطلاقه بها، إذ النسبة بين ما دل على وجوب الزكاة في كل من النقدين والغلات والمواشي وتلك الطائفة وإن كانت عموما من وجه إلا أنه حيث لا وجه لتقديمها على بعض دون بعض ونسبتها مع المجموع عموم مطلق، فلا محالة تقدم على الجميع.
ومجرد قيام دليل خاص على عدم وجوبها في النقدين لا يصلح للترجيح كما هو واضح، نعم الطائفة الثانية لأخصيتها عن هذه الطائفة تقدم عليها، فتكون النتيجة عدم وجوبها عليه في النقدين ووجوبها في الغلات والمواشي.
وأما الطائفة الثالثة: فحيث إن الخبر مروي عن الكافي بطريق صحيح عن حريز عن أبي بصير عنه (عليه السلام) هكذا: ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة... إلى آخر ما ذكر بتفاوت يسير (1)، ولا يحتمل تعدد الرواية، والكليني أضبط من الشيخ، والشيخ رحمه الله ربما يدرج في الخبر فتواه فلا يعتمد على ذلك الخبر فلا صارف عن ظهور الطائفة الثانية في الوجوب.
فالأظهر: وجوبها على غير البالغ في الغلات والمواشي دون النقدين، فيجب ايتائها على الولي كسائر حقوق الناس الثابتة في مال الصبي أو في ذمته.
هل يعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ وعلى القول بعدم وجوب الزكاة في النقدين على الصبي، هل يعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ كما هو المشهور بين الأصحاب بل نفى عنه الخلاف وأدعى عليه
ومجرد قيام دليل خاص على عدم وجوبها في النقدين لا يصلح للترجيح كما هو واضح، نعم الطائفة الثانية لأخصيتها عن هذه الطائفة تقدم عليها، فتكون النتيجة عدم وجوبها عليه في النقدين ووجوبها في الغلات والمواشي.
وأما الطائفة الثالثة: فحيث إن الخبر مروي عن الكافي بطريق صحيح عن حريز عن أبي بصير عنه (عليه السلام) هكذا: ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة... إلى آخر ما ذكر بتفاوت يسير (1)، ولا يحتمل تعدد الرواية، والكليني أضبط من الشيخ، والشيخ رحمه الله ربما يدرج في الخبر فتواه فلا يعتمد على ذلك الخبر فلا صارف عن ظهور الطائفة الثانية في الوجوب.
فالأظهر: وجوبها على غير البالغ في الغلات والمواشي دون النقدين، فيجب ايتائها على الولي كسائر حقوق الناس الثابتة في مال الصبي أو في ذمته.
هل يعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ وعلى القول بعدم وجوب الزكاة في النقدين على الصبي، هل يعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ كما هو المشهور بين الأصحاب بل نفى عنه الخلاف وأدعى عليه