____________________
لا تؤخذ المريضة في الزكاة الثانية: لا خلاف ظاهرا في أنه (لا تؤخذ المريضة) في الفريضة مطلقا (ولا الهرمة) وهي البالغة أقصى الكبر (ولا الوالدة) وهي القريبة العهد بالولادة (ولا ذات العوار).
ويشهد له: صحيح محمد بن قيس عن الإمام الصادق (عليه السلام): ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق. (1) وصحيح أبي بصير الوارد في زكاة الإبل المتقدم: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها (2).
وهما وإن اختصا بالهرمة وذات العوار، إلا أن الظاهر استفادة حكم المريضة منهما، إما لكون المرض من أفراد العيب أو بالفحوى.
وموثق سماعة: لا تؤخذ الأكولة، والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم، ولا والدة ولا الكبش الفحل (3).
وهذا يدل على حكم الوالدة، ويمكن استفادة حكمها من ما دل على حكم المريضة لكونها نفساء فهي مريضة، ولذا لا يقام الحد على النفساء.
ودعوى أن الصحيح الأول وارد في نصاب الغنم، والثاني في نصاب الإبل فلا
ويشهد له: صحيح محمد بن قيس عن الإمام الصادق (عليه السلام): ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق. (1) وصحيح أبي بصير الوارد في زكاة الإبل المتقدم: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها (2).
وهما وإن اختصا بالهرمة وذات العوار، إلا أن الظاهر استفادة حكم المريضة منهما، إما لكون المرض من أفراد العيب أو بالفحوى.
وموثق سماعة: لا تؤخذ الأكولة، والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم، ولا والدة ولا الكبش الفحل (3).
وهذا يدل على حكم الوالدة، ويمكن استفادة حكمها من ما دل على حكم المريضة لكونها نفساء فهي مريضة، ولذا لا يقام الحد على النفساء.
ودعوى أن الصحيح الأول وارد في نصاب الغنم، والثاني في نصاب الإبل فلا