____________________
المعاملة مع المال الذي فيه الخمس في صورة قصد الأداء من مال آخر، إذ فرق بين البابين حيث إن المانع عن صحة المعاملة ونفوذها هناك ليس إلا تعلق حق الغير به، وأما المال فهو بتمامه للبائع بناءا على ما هو الحق من أن تعلق الخمس إنما يكون من قبيل تعلق الحق لا أن الخمس ملك لأربابه.
وأما في المقام فمع قطع النظر عن تعلق هذا الحق يكون مقدار من المال ملكا لغير البائع، وهو مقدار الحرام، فلا سبيل إلى القول بصحة البيع ونفوذه حتى مع قصد الأداء من مال آخر، إذ قصد ذلك غايته أنه يوجب انتقال حق أرباب الخمس إلى الذمة أو الثمن، وأما صيرورته موجبة لانتقال الملك عن مالكه إلى البائع فمما لم يدل عليه دليل.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما ذكره بعض الأعاظم - من أن عدم الصحة إنما يكون حيث لا يجوز التصرف فيه وإلا انتقل الخمس إما إلى الذمة أو إلى الثمن على ما سيأتي. انتهى - لما عرفت من الفرق الواضح بين البابين.
شرائط وجوب الخمس - نصاب المعدن (ويعتبر) في وجوب الخمس (في المعادن) بلوغ ما يخرج منها قيمة عشرين دينارا كما عن الشيخ في المبسوط والنهاية وابن حمزة في وسيلته، ووافقهما جماعة من المتأخرين، ونسبه سيد المدارك إلى عامتهم، والمشهور بين قدماء أصحابنا: أنه يجب الخمس فيها مطلقا كان الخارج منها قليلا أو كثيرا وأنه لا يعتبر فيها النصاب، وعن الشيخ في الخلاف، والحلي في السرائر: دعوى الاجماع عليه، وعن أبي الصلاح الحلبي:
اعتبار بلوغه دينارا واحدا.
وأما في المقام فمع قطع النظر عن تعلق هذا الحق يكون مقدار من المال ملكا لغير البائع، وهو مقدار الحرام، فلا سبيل إلى القول بصحة البيع ونفوذه حتى مع قصد الأداء من مال آخر، إذ قصد ذلك غايته أنه يوجب انتقال حق أرباب الخمس إلى الذمة أو الثمن، وأما صيرورته موجبة لانتقال الملك عن مالكه إلى البائع فمما لم يدل عليه دليل.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما ذكره بعض الأعاظم - من أن عدم الصحة إنما يكون حيث لا يجوز التصرف فيه وإلا انتقل الخمس إما إلى الذمة أو إلى الثمن على ما سيأتي. انتهى - لما عرفت من الفرق الواضح بين البابين.
شرائط وجوب الخمس - نصاب المعدن (ويعتبر) في وجوب الخمس (في المعادن) بلوغ ما يخرج منها قيمة عشرين دينارا كما عن الشيخ في المبسوط والنهاية وابن حمزة في وسيلته، ووافقهما جماعة من المتأخرين، ونسبه سيد المدارك إلى عامتهم، والمشهور بين قدماء أصحابنا: أنه يجب الخمس فيها مطلقا كان الخارج منها قليلا أو كثيرا وأنه لا يعتبر فيها النصاب، وعن الشيخ في الخلاف، والحلي في السرائر: دعوى الاجماع عليه، وعن أبي الصلاح الحلبي:
اعتبار بلوغه دينارا واحدا.