____________________
من يعرفها وإلا تمتع بها (1).
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن أثر الاسلام مع وجوده في دار الاسلام أعم من كونه للمسلم، فلا يكون أمارة عليه، والغلبة في نفسها ليست بحجة، مع أنه لو تم فهو أخص من المدعى لما عرفت من استقرار سيرة العقلاء قاطبة على المعاملة مع مال لا يحفظ إضافته إلى مالك مخصوص معاملة المباحات الأصلية.
وأما الثاني: فإن مورده ليس هو الكنز لعدم الشاهد على كون الورق مكنوزا، بل لعل ظاهره غيره، وبه يقيد اطلاق صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: عن الدار يوجد فيها الورق قال عليه السلام: إن كانت معمورة فهي لأهلها، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت (2). ونحوه صحيحه (3) الآخر.
ثم إنه على فرض التنزل وتسليم شمول هذه النصوص للمكنوز أو اختصاصها به الجمع بين الصحيحين والموثق يقتضي البناء على لزوم التعريف إذا احتمل العثور على المالك المحترم المال، وأنه مع عدم احتمال ذلك أو عدم العثور عليه فهو لواجده.
وقد ذكر الأصحاب بعد بنائهم على شمول الصحيحين للمكنوز في مقام الجمع بينهما وبين الموثق وجوها:
منها: حمل الصحيحين على ما ليس فيه أثر الاسلام.
وفيه: أنه جمع تبرعي لا شاهد له.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن أثر الاسلام مع وجوده في دار الاسلام أعم من كونه للمسلم، فلا يكون أمارة عليه، والغلبة في نفسها ليست بحجة، مع أنه لو تم فهو أخص من المدعى لما عرفت من استقرار سيرة العقلاء قاطبة على المعاملة مع مال لا يحفظ إضافته إلى مالك مخصوص معاملة المباحات الأصلية.
وأما الثاني: فإن مورده ليس هو الكنز لعدم الشاهد على كون الورق مكنوزا، بل لعل ظاهره غيره، وبه يقيد اطلاق صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: عن الدار يوجد فيها الورق قال عليه السلام: إن كانت معمورة فهي لأهلها، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت (2). ونحوه صحيحه (3) الآخر.
ثم إنه على فرض التنزل وتسليم شمول هذه النصوص للمكنوز أو اختصاصها به الجمع بين الصحيحين والموثق يقتضي البناء على لزوم التعريف إذا احتمل العثور على المالك المحترم المال، وأنه مع عدم احتمال ذلك أو عدم العثور عليه فهو لواجده.
وقد ذكر الأصحاب بعد بنائهم على شمول الصحيحين للمكنوز في مقام الجمع بينهما وبين الموثق وجوها:
منها: حمل الصحيحين على ما ليس فيه أثر الاسلام.
وفيه: أنه جمع تبرعي لا شاهد له.