فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ١٧٤
ولو سقي بهما اعتبر بالأغلب ولو تساويا قسط
____________________
ثم إنه قد يتوهم الأجزاء في صورة الاجبار من جهة الاكراه، ولكنه فاسد، لأن أدلة نفي الاكراه إنما ترفع الحكم ولا تصلح لاثبات الاجزاء، نعم لا يجب عليه اعطاء زكاة ما أخذه السلطان من جهة أن هذا من قبيل التلف الذي لا يوجب الضمان.
مقدار زكاة ما يسقى بالسماء والدوالي مسألة: (ولو سقي بهما) أي بالسماء والدوالي (اعتبر بالأغلب) بلا نقل خلاف، وظاهر التذكرة: دعوى الاجماع عليه.
(ولو تساويا قسط) وأخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر اجماعا كما عن جماعة.
ويشهد للحكمين حسن معاوية بن شريح عن الإمام الصادق عليه السلام:
فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر، وأما ما سقت السواقي والدوالي فنصف العشر، فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا، فقال عليه السلام: إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم قال عليه السلام: النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال عليه السلام: وكم تسقي السقية والسقيتين سيحا؟ قلت في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر أو سبعة أشهر قال عليه السلام: نصف العشر (1).
وهل يكفي في الأكثرية المعتبرة في المقام مطلقها أم المدار على الأكثرية العرفية

(1) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الغلات - حديث 1.
(١٧٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 169 170 172 173 174 177 178 179 181 182 ... » »»
الفهرست