____________________
الهاشمي يأخذ الزكاة إذا لم يكفه الخمس الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب على ما نقله غير واحد في جواز اعطائهم من الصدقة الواجبة عند قصور الخمس عن كفايتهم، كذا في الحدائق، وعن المنتهى:
أن فتوى علمائنا أجمع على تناول الزكاة مع قصور الخمس عن كفايتهم، وعن المعتبر:
قال علمائنا، إذا منع الهاشميون من الخمس حلت لهم الصدقة، ونحوها كلمات غيرهم.
ومدرك الحكم موثق زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام: أنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم - ثم قال - إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن يحل الميتة.
وأما باقي الوجوه من قبيل أدلة التحريم لمثل الفرض فيبقى عموم أدلة الزكاة بحاله، وأن المتيقن من الخروج عن خبر أبي خديجة المتقدم الدال على جواز أخذ الهاشمي الزكاة هو حال التمكن من الخمس فيبقى غيره، وأن الخمس عوض عن الزكاة، فإذا سقط ما عوضوا به لم تحرم عليهم الصدقة، فواضحة الفساد، أما الأول: فلأن أدلة التحريم مطلقة، وأما الثاني: فلما تقدم من تعين طرح خبر أبي خديجة. وأما الثالث: فلأن المعاوضة إنما تكون في الحكم لا في غيره.
وظاهرا لموثق اعتبار الضرورة المبيحة لأكل الميتة، فلو لم يتمكن من أخذ الخمس ولكن تمكن مما يجوز أخذه كزكاة مثله والصدقات المندوبة بل الواجبة على القول بجواز أخذها، ليس له أخذ الزكاة، بل ظاهره اعتبار شدة الحاجة في جواز
أن فتوى علمائنا أجمع على تناول الزكاة مع قصور الخمس عن كفايتهم، وعن المعتبر:
قال علمائنا، إذا منع الهاشميون من الخمس حلت لهم الصدقة، ونحوها كلمات غيرهم.
ومدرك الحكم موثق زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام: أنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم - ثم قال - إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن يحل الميتة.
وأما باقي الوجوه من قبيل أدلة التحريم لمثل الفرض فيبقى عموم أدلة الزكاة بحاله، وأن المتيقن من الخروج عن خبر أبي خديجة المتقدم الدال على جواز أخذ الهاشمي الزكاة هو حال التمكن من الخمس فيبقى غيره، وأن الخمس عوض عن الزكاة، فإذا سقط ما عوضوا به لم تحرم عليهم الصدقة، فواضحة الفساد، أما الأول: فلأن أدلة التحريم مطلقة، وأما الثاني: فلما تقدم من تعين طرح خبر أبي خديجة. وأما الثالث: فلأن المعاوضة إنما تكون في الحكم لا في غيره.
وظاهرا لموثق اعتبار الضرورة المبيحة لأكل الميتة، فلو لم يتمكن من أخذ الخمس ولكن تمكن مما يجوز أخذه كزكاة مثله والصدقات المندوبة بل الواجبة على القول بجواز أخذها، ليس له أخذ الزكاة، بل ظاهره اعتبار شدة الحاجة في جواز