____________________
بعد الحلول من دون تفريط على القول بالجزئية وعدم احتسابه على القول بالشرطية، وهذا يبتني على ما هو ظاهر المشهور من أن تلف ما فوق النصاب من مراتب العفو لا يوجب نقصا في الفريضة، وسيأتي تحقيق القول في المبنى إن شاء الله تعالى.
نصاب البقر (وأما البقر فلها نصابان أحدهما: ثلاثون، وفيه تبيع أو تبيعة، والثاني:
أربعون وفيه مسنة) على المشهور.
ويشهد لذلك صحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام قال: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة مسنة وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ الأربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على المكسور شئ الحديث (1).
لا يقال: إن ظاهر هذا الصحيح تعين التبيع في النصاب الأول، فأجزاء التبيعة يحتاج إلى دليل آخر، فما أفاده ابن عقيل والصدوقان والمفيد من عدم الاجزاء هو
نصاب البقر (وأما البقر فلها نصابان أحدهما: ثلاثون، وفيه تبيع أو تبيعة، والثاني:
أربعون وفيه مسنة) على المشهور.
ويشهد لذلك صحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام قال: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة مسنة وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ الأربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على المكسور شئ الحديث (1).
لا يقال: إن ظاهر هذا الصحيح تعين التبيع في النصاب الأول، فأجزاء التبيعة يحتاج إلى دليل آخر، فما أفاده ابن عقيل والصدوقان والمفيد من عدم الاجزاء هو