____________________
بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها فقد مر ما فيه في مبحث الزكاة متعلقة بالعين فراجع.
يجوز للمالك عزل الزكاة المسألة الثانية: يجوز للمالك عزل الزكاة بلا خلاف فيه في الجملة.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام:
إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه (1). وصحيح ابن سنان: في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضا يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال عليه السلام:
لا بأس (2). ونحوهما غيرهما.
إنما الكلام في موردين: الأول: أنه هل يجوز عزلها من مال آخر أم لا؟ والأظهر هو الأول، لأن ذلك مما يقتضيه الجمع بين النصوص المتقدمة وبين ما دل من النصوص على جواز دفع القيمة، فإن المستفاد من الطائفتين أن ما يدفع زكاة من العين أو القيمة يجوز عزله.
الثاني: أنه هل يختص جواز العزل بصورة عدم المستحق كما عن ظاهر الشرائع، أم يعم صورة وجوده أيضا كما عن المصنف ره في المنتهى والتذكرة وغيره؟
وجهان: أقواهما الثاني لصحيح ابن سنان المتقدم وموثق يونس بن يعقوب عن الإمام
يجوز للمالك عزل الزكاة المسألة الثانية: يجوز للمالك عزل الزكاة بلا خلاف فيه في الجملة.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام:
إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه (1). وصحيح ابن سنان: في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضا يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال عليه السلام:
لا بأس (2). ونحوهما غيرهما.
إنما الكلام في موردين: الأول: أنه هل يجوز عزلها من مال آخر أم لا؟ والأظهر هو الأول، لأن ذلك مما يقتضيه الجمع بين النصوص المتقدمة وبين ما دل من النصوص على جواز دفع القيمة، فإن المستفاد من الطائفتين أن ما يدفع زكاة من العين أو القيمة يجوز عزله.
الثاني: أنه هل يختص جواز العزل بصورة عدم المستحق كما عن ظاهر الشرائع، أم يعم صورة وجوده أيضا كما عن المصنف ره في المنتهى والتذكرة وغيره؟
وجهان: أقواهما الثاني لصحيح ابن سنان المتقدم وموثق يونس بن يعقوب عن الإمام