____________________
بأنه يدل عليه لو ردوه مورد التحديد وبيان المقدار.
كما أن الايراد عليه بأن من الجائز أن تكون العبارة هكذا ويأخذ للبقية من الزكاة فيكون في مقام بيان المصرف لا المقدار كما عن الشيخ الأعظم ره، مندفع بأنه مخالف لظاهر جل النسخ، ونحوه موثق سماعة (1) وخبر هارون (2) المتقدمان - فالأظهر بحسب الأدلة عدم جواز أخذ الزايد على مؤونة السنة مطلقا، سيما لذي الكسب القاصر، ولكن المانع عن الافتاء ذهاب المشهور كما عرفت إلى الجواز، والاحتياط سبيل النجاة.
ما لا يمنع وجوده من أخذ الزكاة الثانية: (ويعطى) الزكاة (صاحب دار السكنى وعبد الخدمة و فرس الركوب) بلا خلاف فيه، بل الظاهر أن ذكر الثلاثة من باب التمثيل لكل ما يحتاج إليه من أثاث البيت وكتب العلم وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه، ولا يخرج صاحبه بملكه عن حد الفقر.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح عمر بن أذينة عن غير واحد - عن الصادقين عليهما السلام: أنهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أيقبل الزكاة؟
قالا: نعم إن الدار والخادم ليسا بمال (3).
وخبر إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي
كما أن الايراد عليه بأن من الجائز أن تكون العبارة هكذا ويأخذ للبقية من الزكاة فيكون في مقام بيان المصرف لا المقدار كما عن الشيخ الأعظم ره، مندفع بأنه مخالف لظاهر جل النسخ، ونحوه موثق سماعة (1) وخبر هارون (2) المتقدمان - فالأظهر بحسب الأدلة عدم جواز أخذ الزايد على مؤونة السنة مطلقا، سيما لذي الكسب القاصر، ولكن المانع عن الافتاء ذهاب المشهور كما عرفت إلى الجواز، والاحتياط سبيل النجاة.
ما لا يمنع وجوده من أخذ الزكاة الثانية: (ويعطى) الزكاة (صاحب دار السكنى وعبد الخدمة و فرس الركوب) بلا خلاف فيه، بل الظاهر أن ذكر الثلاثة من باب التمثيل لكل ما يحتاج إليه من أثاث البيت وكتب العلم وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه، ولا يخرج صاحبه بملكه عن حد الفقر.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح عمر بن أذينة عن غير واحد - عن الصادقين عليهما السلام: أنهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أيقبل الزكاة؟
قالا: نعم إن الدار والخادم ليسا بمال (3).
وخبر إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي