____________________
التوكيل في أداء الزكاة وفي المقام مسائل مناسبة لهذا المبحث:
الأولى: أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل في الايصال بلا خلاف فيهما.
وتشهد لهما جملة كثيرة من النصوص كموثق سعيد: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال (عليه السلام): نعم (1).
وظاهر ذلك التوكيل في الايصال.
وموثق ابن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها (2).
وظاهر ذلك التوكيل في الأداء. ونحوهما غيرهما.
وهي روايات كثيرة: منها ما ورد في نقل الزكاة من بلدها إلى آخر (3) ومنها نصوص شراء العبية (4) ومنها نصوص الأمر بايصالها إلى مستحقيها. ونحو ذلك.
وفي التوكيل في الأداء الذي حقيقته النيابة عن المالك في أداء العبادة نظير النائب في الصلاة ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك لكونه المؤدي للزكاة، ولا تجب على المالك النية لا حين الدفع إلى الفقير ولا حين الدفع إلى الوكيل، والأحوط
الأولى: أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل في الايصال بلا خلاف فيهما.
وتشهد لهما جملة كثيرة من النصوص كموثق سعيد: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال (عليه السلام): نعم (1).
وظاهر ذلك التوكيل في الايصال.
وموثق ابن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها (2).
وظاهر ذلك التوكيل في الأداء. ونحوهما غيرهما.
وهي روايات كثيرة: منها ما ورد في نقل الزكاة من بلدها إلى آخر (3) ومنها نصوص شراء العبية (4) ومنها نصوص الأمر بايصالها إلى مستحقيها. ونحو ذلك.
وفي التوكيل في الأداء الذي حقيقته النيابة عن المالك في أداء العبادة نظير النائب في الصلاة ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك لكونه المؤدي للزكاة، ولا تجب على المالك النية لا حين الدفع إلى الفقير ولا حين الدفع إلى الوكيل، والأحوط