____________________
زكاة القرض على المقترض الفرع الثالث: (وزكاة القرض على المقترض إن ترك بحاله حولا) لا المقرض، فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة بلا خلاف كما عن السرائر وغيرها، بل عن التنقيح: نسبته إلى الأصحاب.
وتشهد للحكمين جملة من النصوص: كصحيح زرارة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟
قال: (عليه السلام): لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض (1).
وصحيح يعقوب بن شعيب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض؟ فقال (عليه السلام): على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته (2). ونحوهما غيرهما.
وقد استثنوا من ذلك ما إذا تبرع المقرض بأداء الزكاة عنه، فإنه لا زكاة حينئذ على المقترض، وعن الشهيد رحمه الله في الدروس والبيان: اعتبار إذن المقترض في الاجزاء فلا يجزي بدونه، وعن بعض: حمله على صورة الاشتراط.
فتنقيح الكلام بالبحث في موارد:
(1) في أنه هل يجزي أداء المقرض في الجملة أم لا؟.
(2) في أنه هل يعتبر إذنه أم لا؟.
وتشهد للحكمين جملة من النصوص: كصحيح زرارة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟
قال: (عليه السلام): لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض (1).
وصحيح يعقوب بن شعيب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض؟ فقال (عليه السلام): على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته (2). ونحوهما غيرهما.
وقد استثنوا من ذلك ما إذا تبرع المقرض بأداء الزكاة عنه، فإنه لا زكاة حينئذ على المقترض، وعن الشهيد رحمه الله في الدروس والبيان: اعتبار إذن المقترض في الاجزاء فلا يجزي بدونه، وعن بعض: حمله على صورة الاشتراط.
فتنقيح الكلام بالبحث في موارد:
(1) في أنه هل يجزي أداء المقرض في الجملة أم لا؟.
(2) في أنه هل يعتبر إذنه أم لا؟.