فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ٢٥١
السابع: في سبيل الله وهو كل مصلحة أو قربة كالجهاد والحج وبناء القناطر والمساجد
____________________
وما في جملة النصوص من المنع عن اعطاء الزكاة لأبيه وأمه (1) وغيرهما محمول على إرادة اعطائهم للنفقة الواجبة، وقضاء الدين لا يلزمه اتفاقا كما ادعاه صاحب الجواهر.
سبيل الله جميع سبل الخير (السابع: في سبيل الله، و) هل (هو) الجهاد خاصة كما عن المفيد و سلار وصاحب الإشارة والشيخ في النهاية، أو جميع سبل الخير إذا كانت من المصالح العامة الدينية كما عن بعض الأساطين، أم جميع سبل الخير، وبعبارة أخرى (كل مصلحة أو قربة كالجهاد والحج وبناء القناطر والمساجد) كما هو المشهور، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه؟ وجوه. يشهد للأخير: مضافا إلى اطلاق الآية الشريفة، إذ السبيل هو الطريق فإذا أضيف إلى الله سبحانه كان عبارة عن كل ما يكون وسيلة إلى تحصيل رضا الله وثوابه: جملة من النصوص: مثل ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام. قال: وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد (2).
وصحيح علي بن يقطين: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي؟ قال: نعم (3).

(1) الوسائل - باب 13 - من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل - باب 1 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 7.
(3) الوسائل - باب 42 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 1.
(٢٥١)
مفاتيح البحث: سبيل الله (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 247 248 249 250 251 252 253 255 256 257 ... » »»
الفهرست