____________________
اندرج ما يصرف في سهم سبيل الله، وهذا بضميمة عدم الموضوع لهذا الصنف في زماننا - يوجبان الاغماض عن إطالة البحث في المقام. والله العالم.
المراد من الغارمين (السادس) من الأصناف: (الغارمون) بلا خلاف، بل الكتاب والسنة والاجماع بقسميه دالة على ذلك، (وهم) لغة: (المدينون)، وكذلك شرعا، غاية الأمر اعتبر فيهم قيودا في المقام.
وتنقيح الكلام بالبحث في مواضع: الأول: لا خلاف بينهم في أن من كان موسرا وكان عنده ما يفي بديونه ومؤونته لم يقض عنه ولا يكون مصرفا لهذا السهم.
واستدل له: مضافا إلى الاجماع: بجملة من النصوص: كخبر محمد بن سليمان في تفسير قوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) قال عليه السلام: نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الإمام عليه السلام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله تعالى، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ على الإمام (1).
وما عن القمي في تفسيره مرسلا عن العالم: والغارمين قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات (2).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: عن رجل عارف فاضل توفي وترك دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل
المراد من الغارمين (السادس) من الأصناف: (الغارمون) بلا خلاف، بل الكتاب والسنة والاجماع بقسميه دالة على ذلك، (وهم) لغة: (المدينون)، وكذلك شرعا، غاية الأمر اعتبر فيهم قيودا في المقام.
وتنقيح الكلام بالبحث في مواضع: الأول: لا خلاف بينهم في أن من كان موسرا وكان عنده ما يفي بديونه ومؤونته لم يقض عنه ولا يكون مصرفا لهذا السهم.
واستدل له: مضافا إلى الاجماع: بجملة من النصوص: كخبر محمد بن سليمان في تفسير قوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) قال عليه السلام: نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الإمام عليه السلام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله تعالى، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ على الإمام (1).
وما عن القمي في تفسيره مرسلا عن العالم: والغارمين قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات (2).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: عن رجل عارف فاضل توفي وترك دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل