____________________
لاشتمالها على رأس المال، فالأظهر اعتبار عدم كون قصده القنية.
ثالثهما: هل يعتبر أن يكون ما يتجر به من الأعيان كما عن المقنعة وغيرها أم يكفي أن يكون من المنافع كما عن المسالك التصريح به؟ وجهان يشهد للثاني: عموم قوله عليه السلام في خبر ابن مسلم المتقدم: كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
واستدل للأول: باشتمال جملة من النصوص على المتاع أو نحوه غير الشامل للمنافع.
وفيه: أنه لا مفهوم لها كي يوجب تخصيص العموم المزبور، فالأظهر هو العموم.
في الشرائط وأما الثالث: فالمعروف بين الأصحاب أن استحباب الزكاة في هذا المورد مشروط (بشروط) ذكرها المصنف ره بقوله (الحول، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله، وبلوغ قيمته النصاب) (وأضاف إليها بعضهم غيرها - وتحقيق القول في المقام أن ما ذكره شرطا أمور:
أحدها: بلوغه حد نصاب أحد النقدين بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر التذكرة وغيرها: الاجماع عليه، بل عن صريح نهاية الأحكام ذلك، بل في المعتبر ومحكي المنتهى وكشف الالتباس وغيرها: أنه قول علماء الاسلام، وكذا في الجواهر، وفي الحدائق: هو مجمع عليه بين الخاصة والعامة.
ثالثهما: هل يعتبر أن يكون ما يتجر به من الأعيان كما عن المقنعة وغيرها أم يكفي أن يكون من المنافع كما عن المسالك التصريح به؟ وجهان يشهد للثاني: عموم قوله عليه السلام في خبر ابن مسلم المتقدم: كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
واستدل للأول: باشتمال جملة من النصوص على المتاع أو نحوه غير الشامل للمنافع.
وفيه: أنه لا مفهوم لها كي يوجب تخصيص العموم المزبور، فالأظهر هو العموم.
في الشرائط وأما الثالث: فالمعروف بين الأصحاب أن استحباب الزكاة في هذا المورد مشروط (بشروط) ذكرها المصنف ره بقوله (الحول، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله، وبلوغ قيمته النصاب) (وأضاف إليها بعضهم غيرها - وتحقيق القول في المقام أن ما ذكره شرطا أمور:
أحدها: بلوغه حد نصاب أحد النقدين بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر التذكرة وغيرها: الاجماع عليه، بل عن صريح نهاية الأحكام ذلك، بل في المعتبر ومحكي المنتهى وكشف الالتباس وغيرها: أنه قول علماء الاسلام، وكذا في الجواهر، وفي الحدائق: هو مجمع عليه بين الخاصة والعامة.