____________________
وفيه: أن ظاهر قوله عليه السلام نفقته عدم حول الحول عليها كما لا يخفى.
فتحصل: أن الأظهر ثبوت الزكاة فيها -.
يقوم المتاع بالنقدين المسألة الرابعة: (ويقوم) المتاع لمعرفة مقدار ماليته (بالنقدين) لأنهما هما الأصل الممحض في المالية وبملاحظتهما يعرف مقدار مالية الأشياء في باب الغرامات وغيره.
وإذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر فهل تتعلق الزكاة بها أم لا، أم يكون العبرة بخصوص الدراهم أم بالنقد الغالب؟ وجوه: نسب إلى المشهور اختيار الأول.
ويشهد له: حصول النصاب الذي هو الشرط في ثبوتها، وإن شئت قلت: إن عمومات أدلة زكاة مال التجارة تقتضي ثبوتها وإن لم تبلغ النصاب، وقد خرج عن ذلك ما نقص عن مائتي درهم وعشرين دينارا، وأما ما نقص عن أحدهما دون الآخر فهو مشكوك الخروج ويكون باقيا تحتها، ولكن هذا يتوقف على ثبوت العموم لها من هذه الجهة، وإلا فالمتيقن ثبوت الزكاة فيما بلغ النصاب بهما معا وما نقص عن أحدهما مشكوك ثبوتها فيه والمرجع أصالة البراءة.
وأما موثق إسحاق المتقدم وكل ما خلا الدرهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات، الذي هو مستند الوجه الثالث، فلعدم عمل الأصحاب به لا بد من طرحه، اللهم إلا أن يقال: إن نصاب الدراهم بمقتضى العادة هو الأدنى فيكون القول باعتباره بالخصوص موافقا مع ما هو المشهور.
فتحصل: أن الأظهر ثبوت الزكاة فيها -.
يقوم المتاع بالنقدين المسألة الرابعة: (ويقوم) المتاع لمعرفة مقدار ماليته (بالنقدين) لأنهما هما الأصل الممحض في المالية وبملاحظتهما يعرف مقدار مالية الأشياء في باب الغرامات وغيره.
وإذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر فهل تتعلق الزكاة بها أم لا، أم يكون العبرة بخصوص الدراهم أم بالنقد الغالب؟ وجوه: نسب إلى المشهور اختيار الأول.
ويشهد له: حصول النصاب الذي هو الشرط في ثبوتها، وإن شئت قلت: إن عمومات أدلة زكاة مال التجارة تقتضي ثبوتها وإن لم تبلغ النصاب، وقد خرج عن ذلك ما نقص عن مائتي درهم وعشرين دينارا، وأما ما نقص عن أحدهما دون الآخر فهو مشكوك الخروج ويكون باقيا تحتها، ولكن هذا يتوقف على ثبوت العموم لها من هذه الجهة، وإلا فالمتيقن ثبوت الزكاة فيما بلغ النصاب بهما معا وما نقص عن أحدهما مشكوك ثبوتها فيه والمرجع أصالة البراءة.
وأما موثق إسحاق المتقدم وكل ما خلا الدرهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات، الذي هو مستند الوجه الثالث، فلعدم عمل الأصحاب به لا بد من طرحه، اللهم إلا أن يقال: إن نصاب الدراهم بمقتضى العادة هو الأدنى فيكون القول باعتباره بالخصوص موافقا مع ما هو المشهور.