____________________
وثانيا: أنه لو سلم ذلك فهي سبب لملكيته لمن انتسبت إليه الحيازة قهرا وهو في الفرض الأجير.
ثالثها: إن ملكية ما حازه من آثار ومنافع الحيازة فتتبع ملكية الحيازة.
وفيه: أن ملكيته من آثار نفس الحيازة المنتسبة إلى الحائز لا من آثار ملكيتها كما يظهر من أدلة مملكية الحيازة.
فالأظهر عدم صيرورته ملكا للمؤجر، بل يصير ملكا للأجير، فإن مقتضى ما دل على أن ما حاز ملك (وإن لم أظفر بما تضمن هذه العبارة في كتب الحديث إلا أن بمضمونها رواية وهي ما تضمن قول أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت (1). وقريب من هذا المضمون في غيرها) هو كونه ملكا للأجير.
وبما ذكرناه يظهر حكم فرع آخر وهو ما لو أخرجه العبد، فإنه إن قصد كونه لمولاه فله وعليه الخمس، وإلا فلنفسه.
المعدن في أرض مملوكة الخامس: المعدن إما أن يكون في أرض مملوكة، أو يكون في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين، أو يكون في الأرض الموات حال الفتح.
فإن كان في أرض مملوكة فهو لمالكها بلا خلاف أجده كما في الجواهر للتبعية.
ودعوى أن استخراج المعدن احياء له، ومقتضى عموم ما دل على أن من أحيى أرضا ميتة فهي له (2) كونه للمحيي، مندفعة بأن هذا في الموات غير المملوك، وأما
ثالثها: إن ملكية ما حازه من آثار ومنافع الحيازة فتتبع ملكية الحيازة.
وفيه: أن ملكيته من آثار نفس الحيازة المنتسبة إلى الحائز لا من آثار ملكيتها كما يظهر من أدلة مملكية الحيازة.
فالأظهر عدم صيرورته ملكا للمؤجر، بل يصير ملكا للأجير، فإن مقتضى ما دل على أن ما حاز ملك (وإن لم أظفر بما تضمن هذه العبارة في كتب الحديث إلا أن بمضمونها رواية وهي ما تضمن قول أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت (1). وقريب من هذا المضمون في غيرها) هو كونه ملكا للأجير.
وبما ذكرناه يظهر حكم فرع آخر وهو ما لو أخرجه العبد، فإنه إن قصد كونه لمولاه فله وعليه الخمس، وإلا فلنفسه.
المعدن في أرض مملوكة الخامس: المعدن إما أن يكون في أرض مملوكة، أو يكون في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين، أو يكون في الأرض الموات حال الفتح.
فإن كان في أرض مملوكة فهو لمالكها بلا خلاف أجده كما في الجواهر للتبعية.
ودعوى أن استخراج المعدن احياء له، ومقتضى عموم ما دل على أن من أحيى أرضا ميتة فهي له (2) كونه للمحيي، مندفعة بأن هذا في الموات غير المملوك، وأما