____________________
عليهما فلا كلام في عدم الوجوب وإلا سواء أحرز الصدق أو شك فيه.
قد يقال بالوجوب، أما في الأول فلاطلاق، وأما في الثاني فلذلك بضميمة الاستصحاب، أي استصحاب بقاء العنوانين.
ولكن يمكن المناقشة فيه: بأن في الصحيح قيد ما تجب: فيه الزكاة بالمنقوش، وحمله على إرادة ما أعد للمعاملة معه ليس بأولى من ابقائه على ظاهره وتقييد اطلاقه بالنصوص الأخر الدالة على اعتبار صدق الدرهم والدينار. فالأظهر هو عدم الوجوب مطلقا.
نصب النقدين (ونصاب الذهب عشرون دينارا ففيه نصف دينار) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح الحسين بن بشار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيه (1).
وموثق علي بن عقبة وعدة من الأصحاب عن الإمامين الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيهما نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيهما ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة (2).
قد يقال بالوجوب، أما في الأول فلاطلاق، وأما في الثاني فلذلك بضميمة الاستصحاب، أي استصحاب بقاء العنوانين.
ولكن يمكن المناقشة فيه: بأن في الصحيح قيد ما تجب: فيه الزكاة بالمنقوش، وحمله على إرادة ما أعد للمعاملة معه ليس بأولى من ابقائه على ظاهره وتقييد اطلاقه بالنصوص الأخر الدالة على اعتبار صدق الدرهم والدينار. فالأظهر هو عدم الوجوب مطلقا.
نصب النقدين (ونصاب الذهب عشرون دينارا ففيه نصف دينار) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح الحسين بن بشار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيه (1).
وموثق علي بن عقبة وعدة من الأصحاب عن الإمامين الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيهما نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيهما ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة (2).