____________________
يعتبر في المغتنم أن لا يكون غصبا الرابع: يعتبر في المغنم أن لا يكون غصبا من محترم المال وإلا فيجب رده إلى صاحبه كما هو المشهور، والدليل عليه هو ما دل على احترام ماله، وخبر طربال عن الإمام الباقر عليه السلام المروي عن كتاب المشيخة: في رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم أخذوها فيما غنموا منها: إن كانت في الغنائم وأقام البينة على أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه (1). ونحوه غيره.
وعن الشيخ في النهاية: كونه للمقاتلة مع غرامة الإمام عليه السلام لأربابه الأثمان من بيت المال.
واستدل له: بما في مرسل هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام: في السبي يأخذ العدو من المسلمين ثم إن المسلمين أخذوهم منهم بعد القتال: وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين (2).
وفيه: أنه لمعارضته مع جملة من النصوص التي منها خبره الآخر الدالة على أن المسلم أحق بماله أينما وجده يتعين حمله على ما لو لم يصبهم إلا بعد تفرق الناس وتقسيم جميع الغنائم. كما يشهد لذلك بعض النصوص، وإن كان مقتضى بعضها
وعن الشيخ في النهاية: كونه للمقاتلة مع غرامة الإمام عليه السلام لأربابه الأثمان من بيت المال.
واستدل له: بما في مرسل هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام: في السبي يأخذ العدو من المسلمين ثم إن المسلمين أخذوهم منهم بعد القتال: وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين (2).
وفيه: أنه لمعارضته مع جملة من النصوص التي منها خبره الآخر الدالة على أن المسلم أحق بماله أينما وجده يتعين حمله على ما لو لم يصبهم إلا بعد تفرق الناس وتقسيم جميع الغنائم. كما يشهد لذلك بعض النصوص، وإن كان مقتضى بعضها