____________________
لا يضمن الكافر إذا تلفت وأما الجهة الرابعة: وهي أنه إذا تلفت هل يكون ضامنا لها أم لا؟ صرح كثير من الأصحاب بالثاني، والظاهر أنه من جهة عدم تمكنه من الأداء، وقد مر أن التمكن من الأداء شرط الضمان، ولكنه يتم في صورة التلف، ومحل الكلام ما يعم صورة الاتلاف، وقد اتفقت كلماتهم على أن اتلاف المسلم يوجب الضمان مطلقا من دون اعتبار الشرط المزبور. فالأظهر بحسب الأدلة هو الضمان في هذه الصورة، ولكن بعد فرض سقوطه بالاسلام تقل فائدة هذا البحث، فالاغماض عن الإطالة أولى.
في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة (الباب الثاني: فيما تجب فيه الزكاة، وهي تسعة أصناف لا غير) أما وجوبها في التسعة فلا خلاف فيه فتوى ونصا، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين، وأما عدم وجوبها في غيرها فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن يونس وابن الجنيد.
وتشهد للمشهور أخبار متظافرة: كصحيح الفضلاء عن الإمامين الصادقين عليهما السلام: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء وعفى عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة، والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما
في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة (الباب الثاني: فيما تجب فيه الزكاة، وهي تسعة أصناف لا غير) أما وجوبها في التسعة فلا خلاف فيه فتوى ونصا، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين، وأما عدم وجوبها في غيرها فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن يونس وابن الجنيد.
وتشهد للمشهور أخبار متظافرة: كصحيح الفضلاء عن الإمامين الصادقين عليهما السلام: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء وعفى عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة، والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما