____________________
وصحيح علي بن مهزيار: فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب. الحديث (1).
وهذا كالصريح من جهة تفسير الغنائم بما يشمل الميراث فيما اخترناه.
وخبر يزيد قال: كتبت إليه: جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب عليه السلام: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة (2).
ومما ذكرناه في موثق سماعة تظهر دلالة هذا الخبر أيضا على المدعى.
وقريب من هذه النصوص صحيح آخر لابن مهزيار (3).
ولا ينافي هذه النصوص ظاهر بعض النصوص المقتضي لاختصاص الوجوب بكل فائدة حاصلة باختيار الشخص، لأن منطوقه موافق لها ولا مفهوم له كي تقيد به الاطلاقات.
وقد أورد على هذه الأدلة انتصارا للقائلين بعدم وجوبه في غير ما اشتهر بين العلماء وهو أرباح التجارات والصناعات وسائر أنواع التكسبات بوجوه:
(1) اعراض المشهور عنها:
وهذا كالصريح من جهة تفسير الغنائم بما يشمل الميراث فيما اخترناه.
وخبر يزيد قال: كتبت إليه: جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب عليه السلام: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة (2).
ومما ذكرناه في موثق سماعة تظهر دلالة هذا الخبر أيضا على المدعى.
وقريب من هذه النصوص صحيح آخر لابن مهزيار (3).
ولا ينافي هذه النصوص ظاهر بعض النصوص المقتضي لاختصاص الوجوب بكل فائدة حاصلة باختيار الشخص، لأن منطوقه موافق لها ولا مفهوم له كي تقيد به الاطلاقات.
وقد أورد على هذه الأدلة انتصارا للقائلين بعدم وجوبه في غير ما اشتهر بين العلماء وهو أرباح التجارات والصناعات وسائر أنواع التكسبات بوجوه:
(1) اعراض المشهور عنها: