____________________
واستثنى من ذلك مؤونة السنة، فيكون الجمع بين الدليلين مقتضيا لوجوب الخمس في كل ربح بعد اخراج مؤونة السنة منه، وبأنه على القول الآخر يتعين تقييد الأرباح بالسنة بخلاف هذا القول، وحيث لا قرينة على هذا التقييد فلا بد من الالتزام بذلك.
أقول: يقع الكلام في مقامين.
الأول: في ما إذا كان للأرباح المتعددة جامع واحد.
الثاني: فيما إذا لم يكن لها جامع.
أما المقام الأول: فلا ينبغي التأمل في لزوم ملاحظة المجموع من حيث المجموع لا كل ربح مستقلا، لأن ملاحظة ما يصرف فيما بين الأرباح وضبطها كي يعلم كيفية التوزيع تؤدي غالبا إلى الحرج الشديد، لا سيما فيما لو اكتسب كل يوم شيئا بل كل ساعة شيئا، فإنه لا يمكن حينئذ عادة ضبط الأحوال، واختصاص المؤونة بالبعض في زمان وفي ثان بثان وهكذا، ويؤدي ذلك إلى عدم اشتغال الناس بالتجارات والاكتسابات كما لا يخفى، مع أن السيرة القطعية قائمة على احتساب المجموع من حيث المجموع، مضافا إلى أن هذا هو الظاهر من جملة من النصوص، لاحظ خبر أبي علي بن راشد المتقدم (1)، فإن قوله (ع) إذا أمكنهم بعد مؤونتهم بعد حكمه (ع) بوجوب الخمس في أمتعتهم وصنائعهم وسؤال الراوي والتاجر عليه والصانع بيده) ظاهر في إرادة استثناء مؤونته في كل سنة من التجارة والصناعة مع حصول الأرباح التدريجية، وهذا يستلزم تقييد ما يجب فيه الخمس بما يفضل عن ربحه في كل سنة عما يصرف فيها، فلا يكون هذا التقييد بلا قرينة كما قيل. وبعبارة أخرى: أنه ظاهر في استثناء مؤونة واحدة لسنة المجموع.
أقول: يقع الكلام في مقامين.
الأول: في ما إذا كان للأرباح المتعددة جامع واحد.
الثاني: فيما إذا لم يكن لها جامع.
أما المقام الأول: فلا ينبغي التأمل في لزوم ملاحظة المجموع من حيث المجموع لا كل ربح مستقلا، لأن ملاحظة ما يصرف فيما بين الأرباح وضبطها كي يعلم كيفية التوزيع تؤدي غالبا إلى الحرج الشديد، لا سيما فيما لو اكتسب كل يوم شيئا بل كل ساعة شيئا، فإنه لا يمكن حينئذ عادة ضبط الأحوال، واختصاص المؤونة بالبعض في زمان وفي ثان بثان وهكذا، ويؤدي ذلك إلى عدم اشتغال الناس بالتجارات والاكتسابات كما لا يخفى، مع أن السيرة القطعية قائمة على احتساب المجموع من حيث المجموع، مضافا إلى أن هذا هو الظاهر من جملة من النصوص، لاحظ خبر أبي علي بن راشد المتقدم (1)، فإن قوله (ع) إذا أمكنهم بعد مؤونتهم بعد حكمه (ع) بوجوب الخمس في أمتعتهم وصنائعهم وسؤال الراوي والتاجر عليه والصانع بيده) ظاهر في إرادة استثناء مؤونته في كل سنة من التجارة والصناعة مع حصول الأرباح التدريجية، وهذا يستلزم تقييد ما يجب فيه الخمس بما يفضل عن ربحه في كل سنة عما يصرف فيها، فلا يكون هذا التقييد بلا قرينة كما قيل. وبعبارة أخرى: أنه ظاهر في استثناء مؤونة واحدة لسنة المجموع.