فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ٨٧
وينضمها ثلاثة فصول الأول النعم تجب الزكاة في النعم الثلاثة، الإبل، والبقر والغنم بشروط أربعة النصاب والسوم
____________________
الاستحباب.
وفيه: أن هذا الجمع لا يتم في جميعها، إذ العرف يرون التهافت بين قوله عليه السلام في بعض نصوص النفي ليس في شئ مما أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه شئ غير هذه الأربعة وقولهم عليهم السلام في النصوص المثبتة الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض وغير ذلك من التعابير، ولا يرون أحدهما قرينة على الآخر.
وعن يونس: حمل الأخبار الحاصرة في التسعة على صدر الاسلام، وما دل على ثبوتها في الجميع على ما بعد ذلك.
وفيه: أن جل الأخبار الحاصرة آبية عن هذا الجمع كما لا يخفى، فالأظهر أنهما متعارضتان والترجيح مع الأولى.
زكاة الأنعام (وينضمها ثلاثة فصول: الأول: النعم) وقد عرفت أنه (تجب الزكاة في النعم الثلاثة: - الإبل - والبقر - والغنم) والكلام يقع في مقامات:
الأول: في الشرائط، والأظهر أنه تجب الزكاة فيها (بشروط أربعة).
الأول: (النصاب) لا خلاف في اعتباره، بل عليه اجماع المسلمين.
(و) الثاني: (السوم) اجماعا حكاه جماعة، ويشهد له جملة من النصوص:
كصحيح زرارة: ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ (1).

(1) الوسائل باب 7 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 3.
(٨٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 ... » »»
الفهرست