____________________
ومكاتبة علي بن بلال قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب عليه السلام: يقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا (1).
ولكن الذي يوجب التوقف في الافتاء بناء الأصحاب على عدم الفرق بين الفطرة وزكاة المال، فيدل على جواز نقلها ما دل على جواز نقل زكاة المال، والاحتياط لا بد من رعايته في المقام، وأما أنه هل يكون ضامنا لو نقلها وتلفت أم لا ففيه كلام تقدم في زكاة المال. فراجع.
جنس وقدرها الفصل الثالث: في قدرها وجنسها.
والكلام في هذا الفصل يقع في مقامين: الأول: في الجنس الواجب اخراجه.
الثاني: في بيان مقدار ما يخرج.
أما المقام الأول: فقد اختلفت فيه كلمات الأصحاب اختلافا كثيرا فعن الصدوقين والعماني: الاقتصار على الغلات الأربع - أي الحنطة والشعير والتمر والزبيب - وعن المدارك: إضافة الأقط عليها، وعن الإسكافي والحلبي والحلي: إضافة الذرة إليها، وعن الذخيرة: إضافة الأرز والأقط، وعن الشيخ في المبسوط والخلاف:
إضافة الأرز والأقط واللبن، مدعيا ثبوت الاجماع على اجزاء السبعة وعدم الدليل
ولكن الذي يوجب التوقف في الافتاء بناء الأصحاب على عدم الفرق بين الفطرة وزكاة المال، فيدل على جواز نقلها ما دل على جواز نقل زكاة المال، والاحتياط لا بد من رعايته في المقام، وأما أنه هل يكون ضامنا لو نقلها وتلفت أم لا ففيه كلام تقدم في زكاة المال. فراجع.
جنس وقدرها الفصل الثالث: في قدرها وجنسها.
والكلام في هذا الفصل يقع في مقامين: الأول: في الجنس الواجب اخراجه.
الثاني: في بيان مقدار ما يخرج.
أما المقام الأول: فقد اختلفت فيه كلمات الأصحاب اختلافا كثيرا فعن الصدوقين والعماني: الاقتصار على الغلات الأربع - أي الحنطة والشعير والتمر والزبيب - وعن المدارك: إضافة الأقط عليها، وعن الإسكافي والحلبي والحلي: إضافة الذرة إليها، وعن الذخيرة: إضافة الأرز والأقط، وعن الشيخ في المبسوط والخلاف:
إضافة الأرز والأقط واللبن، مدعيا ثبوت الاجماع على اجزاء السبعة وعدم الدليل